تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب قول الرجل فاتتنا الصلاة

          ░20▒ (بَابُ قَولِ الرَّجُلِ: فَاتَتنَا الصَّلاةُ) أي: هل يُكره أو لا؟
          (وَكَرِهَ ابنُ سِيرِينَ أَن يَقُولَ: فَاتَتنَا، وَليَقُل: لَم يُدرِك(1)) في(2) نسخة: <ولكن ليقل: لم يدرك(3) > ووجه كراهية(4) ذلك: نسبة(5) الفوات إلى الصَّلاة، بخلاف (لَم يُدرِك(6)) فإنَّه منسوبٌ إلى المصلي، وردَّ البخاري على ابن سيرين بقوله: (وَقَولُ النَّبيِّ صلعم) أي: كما(7) قوله بعدُ: وَما فاتَكم (أَصَحُّ) أي: صحيح بالنسبة إلى قول ابن سيرين؛ فإنه غيرُ صحيحٍ لمخالفته النص.


[1] في المطبوع: ((ندرك))، وفي (د): ((تدرك)).
[2] في (د): ((وفي)).
[3] في المطبوع: ((تدرك)) وفي (ص) و(د): ((ندرك)).
[4] في (ع) و(ص) والمطبوع و(د): ((كراهته)).
[5] في (د): ((نسبته)).
[6] في (ط) و(ص) والمطبوع و(د): ((ندرك)).
[7] زاد في (ط) و(ص) والمطبوع و(د): ((في)).