تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب إمامة العبد والمولى

          ░54▒ (بَابُ: إِمَامَةِ العَبدِ وَالمولَى) أي: العتيق، وفي نسخة: <والموالي>. (وَكَانَت) في نسخة: <وكان> وهي شاذة.
          (ذَكوَانُ) _بفتح المعجمة وسكون الكاف_. (مِنَ المصحَفِ) أي: بأن ينظر فيه ويقرأ منه(1)، ولم يقرر(2) به ما يبطل الصَّلاة، وعطف على (العَبدِ) مدخولات الواوات في قوله: (وَوَلدِ البَغِيِّ) _بتشديد الياءِ_ أي: (3) الزانية. (وَالأَعرَابيِّ) _بياء النسبة إلى الجمع_ لأنه صار علمًا فهو كالمفرد، والأعراب: سكان البادية. (وَالغُلَامِ) أي: المميز الذي لم يحتلم؛ أي: لم يبلغ، فلا تُكره إمامة الثلاثة، كما لا تُكره إمامة العبد؛ إذ(4) لم يصدر منهم فعل منكر، ومن كرهها نظر في الأول إلى فعل أبويه، وفي الثاني إلى غلبة جهله بحدود الصَّلاة، وفي الثالث إلى الغالب من عدم تحفُّظ الصغير(5) عما يُطلب في الصَّلاة.
          ثم علَّل جواز إمامة من ذكر من الأربعة المذكورة بقوله: (لِقَولِ النَّبيِّ صلعم : يَؤُمُّهُم أَقرَؤُهُم لِكِتَابِ اللهِ) أي: من المذكورين وغيرهم، والمراد بالأقرأ: الأكثر قرآنًا. (وَلَا يُمنَعُ العَبدُ مِنَ الجَمَاعَةِ بِغَيرِ عِلَّةٍ) أي: حاجة للسيد، وفي نسخة: <لغير علة>. وقوله: (يُمنَعُ) إلى آخره، ساقط من أخرى.


[1] من قوله: ((السارع)) إلى هنا ساقط من (ط).
[2] في المطبوع: ((يقرن))، وفي (ط) و(د): ((يقترن)).
[3] قوله: ((أي)) ليس في (ط).
[4] في المطبوع: ((إن)).
[5] في (ط): ((الصبي)).