التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: نهى النبي عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن

          5346- قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه ابن المَدينيِّ، و(سُفْيَانُ) بعده: هو ابن عيينة، و(الزُّهْرِي): مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب، و(أَبُو مَسْعُودٍ): عقبة بن عمرٍو الأنصاريُّ البدريُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا [خ¦55].
          قوله: (نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ): تَقَدَّمَ الكلام عليه، وأنَّه جاء في رواية: (إلَّا كلبَ صيدٍ)، وأنَّها ضعيفة، وأنَّ ما يروى فيه عن عثمان في التغريم لكلب الصَّيد ضعيفٌ أيضًا [خ¦2237].
          قوله: (وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ): هو بِضَمِّ الحاء، وإسكان اللَّام؛ وهو ما يأخذه الكاهن رُشوة على تكهُّنه، والحلوان أيضًا: الشيء الحلو، و(الكاهن): تَقَدَّمَ الكلام عليه، وأنَّ أجرته حرام بالإجماع، وقد حكى في تحريمها الإجماعَ غيرُ واحد، وقال الماورديُّ: إنَّه يُؤدَّبُ الآخِذُ والمُعطِي في المكتَسب بالكهانة واللَّهو، وقد تَقَدَّمَ [خ¦2237].
          قوله: (وَمَهْرِ الْبَغِيِّ): هو ما تأخذه الزَّانية على زناها.