التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت

          5325- 5326- قوله: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه بالموحَّدة، والسِّين المُهْمَلة، وأنَّه ليس في الكتب (عمرو بن عيَّاش)؛ بالمُثَنَّاة، والشين المُعْجَمة [خ¦391]، و(ابْنُ مَهْدِيٍّ): هو عبد الرَّحمن أحد الأعلام، و(سُفْيَانُ) بعده: هو الثَّوريُّ.
          قوله: (إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ): تَقَدَّمَ أنِّي لا أعرف اسمها أعلاه، وأنَّ حافظًا عصريًّا قال: (هي عمرة فيما أظنُّ)، انتهى [خ¦5321] [خ¦5322].
          قوله: (أَمَا إِنَّهُ): (أمَا)؛ بفتح الهمزة، وتخفيف الميم، و(إنَّه)؛ بالكسر؛ لأنَّ (أَمَا)؛ كـ(أَلَا) التي للاستفتاح، و(إنَّ) بعدها مكسورةٌ.
          قوله: (وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ): هو بالنُّون، وهو عبد الرَّحمن بن عبد الله بن ذكوان، أبو مُحَمَّد المدنيُّ، ترجمته معروفة، وقد تَقَدَّمَتْ [خ¦1172]، علَّق له البُخاريُّ كما ترى؛ لأنَّ (زاد)؛ مثل: (قال)، وأخرج له مسلم في المُقدِّمة، والأربعة، وله ترجمةٌ في «الميزان».
          فائدةٌ: ما زاده ابن أبي الزِّناد أخرجه أبو داود وابن ماجه؛ أبو داود في (الطَّلاق) عن سليمان بن داود عن ابن وهب، وابن ماجه فيه عن مُحَمَّد بن يحيى الذُّهْليِّ، عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسيِّ؛ كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد نحوَه، قال شيخنا: (قال ابن حزم: حديث باطل؛ لأنَّه مِن رواية ابن أبي الزِّناد، وهو ضعيف، وأوَّل مَن ضعَّفه جدًّا مالكٌ، قال: وهو يردُّ حديث ابنِ إسحاق؛ لأنَّه كان مِن أجل لسانِها، فقد بطل بهذا الذي علَّل به هنا أنَّها كانت في مكان وَحْشٍ، وفي «مسلم» مِن حديث هشام عن أبيه عن فاطمة قالت: «قلت: يا رسول الله؛ إنَّ زوجي طلَّقني ثلاثًا، وأنا أخاف أن يقتحم عليَّ، قال: فأمرها، فتحوَّلت»، قال ابن حزم: «فأمرها، فتحوَّلت»: ليس مِن كلام رسول الله صلعم، ولا من كلام فاطمة، فإن كان هنا هو أصل هذا الخبر؛ فهو مُنقطِع، أو يكون عروة سمعه منها ولا حجَّة فيه أيضًا؛ لأنَّه ليس فيه أنَّ رسول الله صلعم قال: إنَّما آمرك بالتَّحوُّل مِن خوف الاقتحام، انتهى(1). /
          قوله: (فِي مَكَانٍ وَحْشٍ)(2): هو بإسكان الحاء المُهْمَلة؛ أي: خلاء.


[1] زيد في (أ) في ورقة مفردة بخطٍّ مغاير: (ربِّ زدْني علمًا، وفقِّهني دينًا، ما قول الأئِمَّة الحنفيَّة رضي الله تعالى عنهم في زيد كان كَفِلَ عمرًا في مال كذا عند بكر، ثُمَّ إنَّه تخلَّص من عهدة الكفالة؛ بحيث نزل له المكفول له عنها، وأبرأه عنها، ولم يبق عليه شيء، ثُمَّ بعد ذلك أكرهه مُكْرهٌ قويٌّ حتَّى كفله أيضًا في مبلغ كذا، فهل تكون الكفالة بالإكراه غير صحيحة؟ أفتونا، انتهى.
الجواب _والله أعلم_: نعم؛ الكفالة بالإكراه غير صحيحة، كما في «نظم ابن الهمام»، كتبه أحمد الكواكبيُّ المفتي بحلب).
[2] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة» و(ق): (وحْـِش)؛ بالضبطين معًا.