-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
- [كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب: الْتِمَسوا لَيْلَة الْقَدْرِ في السَّبْعِ الأوَاخِرِ.
فيه: ابْنُ عُمَرَ: (أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلعم أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في الْمَنَامِ في السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: أَرَى(1) رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ في السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الأوَاخِرِ). [خ¦2015]
وفيه: أَبُو سَعِيدٍ: (اعْتَكَفْنَا مَعَ رسُولُ الله صلعم الْعَشْرَ الأوْسَطَ(2) مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الأوَاخِرِ في الْوَتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ في مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم فَلْيَرْجِعْ، فَرَجَعْنَا، وَمَا نَرَى في السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَسْجُدُ في الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ في جَبْهَتِهِ). [خ¦2016]
قوله في حديث ابن عمر: (فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَليَتَحَرَّاهَا فِي السَّبعِ الأَوَاخِرِ) يريد في ذلك العام الَّذي تواطأت فيه الرُّؤيا على ذلك، / وهي(3) ليلة ثلاث وعشرين لأنَّه(4) قال في حديث أبي سعيد: (التَمِسُوهَا(5) فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ فِي الوِترِ، وَإِنِّي رَأَيتُ أَنِّي أَسجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمُطِرنا(6) فِي لَيلَةِ إِحدَى وَعِشرِينَ)، وكانت(7) ليلة القدر في حديث أبي سعيد في ذلك العام في غير السَّبع الأواخر.
قال الطَّحاويُّ: وعلى هذا التَّأويل لا تتضادُّ الأخبار(8)، وفي حديث أبي سعيدٍ زيادة معنى أنَّها تكون في الوتر، وقد جاء في حديث عبد الله بن أُنيس أنَّه ◙ قال: ((التَمِسوهَا اللَّيلةَ))، وكانت ليلة ثلاث وعشرين، فقال رجل: هذا أوَّل ثمان، فقال: ((بل أوَّل سبع لأنَّ(9) الشَّهرَ لَا يَتمُّ)). فثبت بهذا أنَّها في السَّبع الأواخر، وأنَّه قصد ليلة ثلاثٍ وعشرين لأنَّ ذلك الشَّهر كان ناقصًا، فدلَّ هذا أنَّها قد تكون في غيرها من السِّنين بخلاف ذلك.
قال المؤلِّف: وقد روى الثَّوريُّ عن عاصمٍ بن أبي النَّجود، عن زرِّ بن حُبَيشٍ قال: قلت لأُبيِّ بن(10) كعبٍ: أخبرني عن ليلة القدر، فإنَّ ابن مسعود قال: من يقم الحول يُصبها. فقال: يرحمه الله، لقد علم أنَّها في رمضان، ولكن عمَّى على النَّاس لئلَّا(11) يتَّكلوا، والَّذي أنزل الكتاب على محمَّد إنَّها في رمضانَ، وإنَّها ليلة سبع وعشرين.
قال المُهَلَّب: ومن ذهب إلى قول ابن مسعود وتأوَّل منه أنَّها في سائر السَّنة فلا دليل له إلَّا الظنَّ من دوران الزَّمان بالزِّيادة والنُّقصان في الأهلَّة، وذلك(12) فاسدٌ لأنَّه محالٌ أن يكون تعليقها بليلةٍ في غير شهر رمضان كما لم يعلَّق صيامه(13) بأيَّامٍ معلومةٍ تدور في العام كلِّه بالزِّيادة والنُّقصان في الأهلَّة فيكون صوم رمضان في غير رمضان(14)، فكذلك لا يجب أن تكون ليلة القدر في غير رمضان.
قال الطَّحاويُّ: وفي كتاب الله ما يدلُّ أنَّها في شهر رمضان(15) خاصَّة، وهو قوله(16): {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}[الدخان:3-4]، فأخبر تعالى أنَّ اللَّيلة الَّتي يُفرق فيها كلُّ أمرٍ حكيمٍ هي ليلة القدر، وهي اللَّيلة الَّتي أنزل الله فيها القرآن فقال(17) تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}[البقرة:185]فثبت بذلك أنَّ تلك اللَّيلة في شهر رمضان.
والقزع قطع من سحابٍ دِقاقٍ، عن صاحب «العين».
وقوله: (مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا) يعني من كان قاصدًا لها، يُقال: تحرَّيت الشَّيء، إذا قصدته وتعمَّدته.
وقوله: (إِنِّي(18) أَرَى رُؤيَاكُم قَد تَوَاطَت) فإنَّ(19) المحدِّثين يرونه كذلك، وإنَّما هو تواطأت بالهمز(20) من قوله تعالى: {لِّيُوَاطِؤُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ}[التوبة:37]، ومن قوله: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا}[المزمل:6]، ولكنَّه يجوز في كلام كثير من العرب حذف الهمز(21)، ومعنى (تَوَاطَأَت): اتَّفقت واجتمعت على شيءٍ واحدٍ، والتَّوطئة: التَّليين(22)، يُقال: وطَّأت لفلان هذا الأمر، إذا سهَّلته وليَّنته.
[1] في (م): ((إن)).
[2] في (م): ((الوسط)).
[3] في (ز) و(ص): ((وهو)) والمثبت من (م).
[4] زاد في (م): ((قد)).
[5] في (م): ((فالتمسوها)).
[6] في (م) صورة: ((فمطر)). قوله: ((في)) ليس في (م).
[7] في (م): ((فكانت)).
[8] في (م): ((الآثار)).
[9] في (م): ((فإن)).
[10] قوله: ((بن)) ليس في (م).
[11] في (م): ((لكي لا)).
[12] زاد في (م): ((ظن)).
[13] في (ز) و(ص): ((كما لو يعلموا صيامها)) والمثبت من (م).
[14] قوله: ((في غير رمضان)) زيادة من (م).
[15] قوله: ((فكذلك لا يجب أن تكون.... شهر رمضان)) ليس في (م) و(ص).
[16] في (م): ((قوله ╡)).
[17] في (م): ((ثم قال)).
[18] قوله: (إني) ليس في (م).
[19] في (م): ((في أن)).
[20] في (م) و(ص): ((بالهمزة)).
[21] في (م): ((الهمزة)).
[22] في (م) صورتها: ((التلبيس)).