-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
- [كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ بَابُ رَهْنِ السِّلاَحِ
فيهِ جَابِرٌ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنْ لِكَعْبِ بنِ الأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ(1) آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ قَالَ(2) مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا، فَأَتَاهُ فَقَالَ: أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ، فَقَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا؟ وَأَنْتَ أَجْمَلُ العَرَبِ! قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا، فَيُسَبُّ(3) أَحَدُهُمْ(4)؟ فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ(5)، هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ _يَعْنِي السِّلاَحَ_ فَوَعَدَهُ(6) أَنْ يَأْتِيَهُ، فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ صلعم فَأَخْبَرُوهُ). [خ¦2510]
قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: ((كَانَ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ مِنْ طَيٍّ، وَكَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ، وَكَانَ يُعَادِي النَّبِيَّ(7) صلعم وَيُحَرِّضُ المُشْرِكِيْنَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أُصِيْبَ المُشْرِكُونَ بِبَدْرٍ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُحَرِّضُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلعم، ثُمَّ رَجَعَ(8) إِلَى المَدِيْنَةِ يُشَبِّبُ بِنِسَاءِ المُسْلِمِيْنَ حَتَّى آذَاهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم عِنْدَ ذَلِكَ: مَنْ لِكَعْبِ بنِ الأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قد آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ)).
قالَ المُهَلَّبُ(9): وَلَمْ تَكُن بَنُو النَّضِيْرِ ذِمَّةً لِرَسُوْلِ اللهِ صلعم، فَلَمْ يَكُنْ كَعْبُ بنُ الأَشْرَفِ فِي عَهْدٍ لِرَسُولِ اللهِ صلعم، قَالَ: وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ إِعْلَانُ النَّبِيِّ صلعم بَأَنَّهُ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَى رؤوسِ النَّاسِ، وكيف يكون فِي عهدِ مَنْ يشكو مِنْهُ الأَذَى، بَلْ كانَ مُمْتَنِعًا بِقَوْمِهِ(10) فِي حِصْنِهِ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ يَقْتَنِعُونَ(11) مِنْهُم بِالقُعُودِ عَنْ حَرْبِهِم وَالتَّجِيِيشَ عَلَيْهِم(12)، وَإِنَّمَا كَانَتْ بَيْنَهُم مُسَالَمَةٌ وموافقةٌ للجيرةِ. فَكَانَ النَّبِيُّ صلعم يُمْسِكُ عَنْهُم لِإِمْسَاكِهِم عَنْهُ مِنْ غَيْرِ عَهْدٍ وَلَا عَقْدٍ، وَلَوْ كَانَ لِكَعْبٍ عَهْدٌ لَنَقَضَهُ بِالأَذَى، وَلَوَجَبَ حَرْبُهُ، وَلَكَانَ بِقَوْلِهِ ◙: (مَنْ لِكَعْبِ بنِ الأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ)، نَابِذًا إِلَيهِ عَهْدَهُ، وَمُسْقِطًا بِذَلِكَ ذِمَّتَهُ، وَلَو(13) كَانَ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ وَالذِّمَّةِ لَوَجَبَ(14) حَرْبُه واَغْتِيَالُهُ بِكُلِّ وَجْهٍ.
فَمَنْ لَامَ النَّبيَّ صلعم عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ كَذَّبَ اللهَ ╡ فِي قولِهِ: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ}[الذَّاريات:54]، وَوَصَفَ رَسُولَهُ(15) صلعم بِمَا لَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا نزَّهَهُ اللهُ ╡ عَنْهُ، وَاللهُ وَلِيُّ الانْتِقَامِ مِنْهُ.
وقد تقدَّم هذا المعنى في باب الفتك في الحرب في كتاب الجهاد [خ¦3031] [خ¦3032]، ولم يجزْ أنْ يرهن عند كَعْبِ(16) بنِ الأَشْرَفِ سلاحٌ ولا شيءٌ مِمَّا يتقوَّى به على أذى المسلمين، وليس قولهم له(17): (نَرهَنُكَ اللَّأْمَة)، مِمَّا يدلُّ على جواز رهن الحربيِّين السِّلاح، وإنَّما / كَان ذلك مِنْ قولهم(18) الكلام المباحة في الحرب وغيره.
[1] قوله: ((قد)) ليس في (ز).
[2] في (ز): ((فقال)).
[3] في (ز) صورتها: ((فسبَّ)).
[4] في (ص): ((أحدكم)).
[5] قوله: ((أو وسقين)) ليس في (ص).
[6] في (ز): ((فدعاه)).
[7] في (ز): ((رسول الله)).
[8] في (ص): ((يرجع)).
[9] قوله: ((قال المهلَّب)) ليس في (ص).
[10] في (ز): ((وقومه)).
[11] في (ز): ((يقنعون)).
[12] قوله: ((والتَّجييش عليهم)) ليس في (ص).
[13] في (ز): ((لو)).
[14] في (ز): ((ولوجب)).
[15] في (ز): ((رسول الله)).
[16] قوله: ((كعب)) ليس في (ز).
[17] قوله: ((له)) ليس في (ص).
[18] في المطبوع: ((معاريض)).