-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
- [كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ بَابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ
فيهِ الأَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالقَبِيلَ في السَّلَفِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ(1)، عَنْ عَائِشَةَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم اِشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ(2) دِرْعَهُ). [خ¦2509]
وترجم له الرَّهن عند اليهود وغيرهم، وإنَّما(3) أراد البخاريُّ(4) أنْ يستدلَّ بأنَّ الرَّهن لمَّا جازَ في الثَّمن بالسُّنَّة المجتمع عليها، جاز في المثمَّن وهو السَّلم.
وبيان ذلك أنَّه لمَّا جاز أنْ يشتريَ الرَّجلُ طعامًا أو عرضًا بثمنٍ إلى أجلٍ، ويرهن في الثَّمن رهنًا، كذلك يجوز إذا دفع عينًا سلمًا في عرض طعامٍ أو غيره أنْ يأخذَ في الشَّيء المسلَّم فيه رهنًا، وكلُّ ما جاز تملُّكه وبيعه جاز رهنه.
وفي: (رَهَنَ النَّبِيُّ صلعم دِرْعَهُ مِنَ(5) اليَهُودِيِّ(6)) مِنَ الفقه دليلٌ أنَّ متاجرة أهل الكتاب والمشركين جائزةٌ، إلَّا أنَّ أهل الحرب لا يجوز أن يُباع منهم السِّلاح، ولا كلُّ ما يتقوَّون به على أهل الإسلام، ولا أن يرهن ذلك عندهم، وكان هذا اليهوديُّ الَّذي رهنه النَّبيُّ(7) ◙ درعَهُ مِنْ أهل الذِّمَّة، ومِمَّنْ لا تُخشى منه غائلةٌ ولا مكيدةٌ للإسلام، ولم يكن حربيًّا.
[1] في (ز): ((السَّلف فقال حدَّثنا الأسود)).
[2] في المطبوع: ((ورَهَنَ)).
[3] في (ز): ((إنَّما)).
[4] في (ز): ((النَّخَعِيُّ)).
[5] في (ز): ((عند)).
[6] في المطبوع: ((يهوديٍّ)).
[7] قوله: ((النَّبِيُّ)) ليس في (ز).