-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
باب في الإصلاح بين الناس
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
باب في الإصلاح بين الناس
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (ص) بابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ، وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حُكمِ الصلح بينَ الغرماء وأصحابِ الميراث، وهم الورثة، وقال الكَرْمَانِيُّ: لفظ «بين» يقتضي طرفين؛ الغرماء وأصحاب الميراث.
قُلْت: كلامه يشعر أنَّ الصُّلح بينَ الغرماء وبين أصحاب الميراث فقط، وليس كذلك، بل كلامه أعمُّ مِن أن يكون بينهم وبينهم، ومِن أين يكون بين كلٍّ مِنَ الغرماء وأصحاب الميراث.
قوله: (وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ) يعني: عند المعاوضة، أراد أنَّ المجازفة في الاعتياض عَنِ الدين جائزة.
(ص) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس ☻: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ، فَيَأْخُذَ هَذَا دَيْنًا، وَهَذَا عَيْنًا، فَإِنْ تَوَى لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.
(ش) هذا التعليقُ وصله ابن أبي شَيْبَةَ، واختلف العلماء فيه؛ فقال الحسن البَصْريُّ: إذا اقتسم الشريكان الغرماء فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم، فتَوَى نصيبَ أحدهما وخرج نصيب الآخر، قال: إذا أبرأه منه فهو جائزٌ، وقال النَّخَعِيُّ: ليس بشيءٍ وما توى أو خرج فهو بينهما نصفان، وهو قول مالكٍ والشَّافِعِيِّ والكوفيِّين، وقال سحنون: إذا قَبَضَ أحد الشريكين مِن دينه عرضًا، فإنَّ صاحبه بالخيار، إن شاء جوَّز له ما أَخَذ، واتبع الغريم بنصيبه، وإن شاء رجع على شريكه بنصفِ ما قبض واتَّبعا الغريم جميعًا بنصف الدين فاقتسماه بينهما نصفين، وهذا قول ابن القاسم.
قوله: (فَإِنْ تَوَى) بفتح التاء المُثَنَّاة مِن فوق والواو؛ أي: هلك واضمحلَّ، وضبطه بعضهم بكسر الواو على وزن (عَلِمَ)، قال ابن التِّين: وليس هذا ببيِّن، واللغة هو الأَوَّل.