-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
باب في الإصلاح بين الناس
-
باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى {أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابنى هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
باب في الإصلاح بين الناس
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (ص) بابُ فِي الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حُكمِ الإصلاح بينَ الناس، وفي بعض النُّسَخ: <باب ما جاء في الإصلاح بينَ الناس>.
(ص) وقَوْلِ الله تعَالى: {لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}[النساء:41].
(ش) (وَقَوْلِ الله) بالجرِّ عطفًا على قوله: (فِي الإصلاح) ذكر هذه الآية في بيانِ فضل الإصلاح بين الناس، وأنَّ الصلح أمرٌ مندوبٌ إليه، وفيه قطع النزاع والخصومات.
قوله: ({مِنْ نَّجْوَاهُمْ}) يعني: كلام الناس، ويقال: النجوى السِّرُّ، وقال النَّحَّاس: كلُّ كلامٍ ينفرد به جماعةٌ، سرًّا كان أو جهرًا؛ فهو نَجوى.
قوله: ({إِلَّا مَنْ أَمَرَ}) تقديره: إلَّا نجوى مِن أمرٍ... إلى آخره، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعًا؛ بمعنى: لكن مَن أمر بصدقةٍ أو معروفٍ، فإنَّ في نجواه خيرًا، وقال الداوديُّ: معناه: لا ينبغي أن يكونَ أكثر نجواهم إلَّا في هذه الخلال.
قوله: ({أَوْ مَعْرُوفٍ}) (المعروف) اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما عُرِفَ مِن طاعة الله ╡ ، والتقرُّب إليه والإحسان إلى الناس، وكلُّ ما نَدَبَ إليه الشرع، ونهى عنه مِنَ المحسِّنات والمقبِّحات، وهو مِنَ الصفات الغالبة؛ أي: أمرٌ معروفٌ بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه.
قوله: ({ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ}) أي: طلبًا لرضاه، مخلصًا في ذلك محتسبًا ثواب ذلك عند الله تعالى.
(ص) وخُرُوجِ الإمَامِ إلى المَوَاضِعِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بأصْحَابِهِ.
(ش) (وَخُرُوجِ الإمَامِ) بالجرِّ عطفًا على قوله: (وَقَولِ الله) وهو مِن بقية الترجمة، قال المُهَلَّب: إِنَّما يخرج الإمامُ ليصلح بين الناس إذا أشكل عليه أمرهم، وتعذَّر ثبوت الحقيقة عنده فيهم؛ فحينئذ يخرج إلى الطائفتين ويسمع مِنَ الفريقين، ومِنَ الرجل والمرأة، ومِن كافَّة الناس سماعًا شافيًا يدلُّ على الحقيقة، هذا قول عامَّة العلماء، وكذلك ينهض الإمام إلى العقارات والأرضين التي يُتشاحُّ في قسمتها فيعاين ذلك، وقال عطاء: لا يحلُّ للإمام إذا تبيَّن القضاء أن يصلحَ بين الخصوم، وإِنَّما يسعه ذلك في الأمور المشكلة، وأَمَّا إذا استبانت الحجَّة لأحدِ الخصمين على الآخر، وتبيَّن للحاكم موضعَ الظالم على المظلوم؛ فلا يسعه أن يحملهما على الصلح، وبه قال أبو عُبيد، وقال الشَّافِعِيُّ: يأمرهما بالصلح، ويؤخِّر الحكم بينهما يومًا ويومين، وقال الكوفيُّون: إن طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يُردِّدهما، ولا ينفِّذ الحكم بينهما لعلَّهما يصطلحان، ولا يُردِّدهم أكثر مِن مَرَّةٍ أو مَرَّتينِ، فإن لم يطمع أنفذ الحكم بينهما، واحتجُّوا بما رُوِيَ عن عمر ☺ أنَّهُ قال: رَدِّدوا الخصومَ حَتَّى يصطلحوا، فإنَّ فصل القضاء يحدث بين الناسِ الضغائنَ.