عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
  
              

          ░13▒ (ص) باب مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلَاتِهِ؛ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ.
          (ش) أي هذا بابٌ في بيانِ حكم مَن صَفَّق حال كونه جاهلًا، ينفي كون التصفيق للرجال وأنَّه للنساء.
          قوله: (مِنَ الرِّجَالِ) بيانٌ لقوله: (مَنْ) فإنَّ كلمة (مَنْ) للعقلاء تشمل الذكور والإناث، وأراد بهذه الترجمة أنَّ الرجل إذا صفَّق في الصلاة عند حدوث نائبةٍ لا تفسد صلاته إذا كان جاهلًا، وقيَّد بذلك؛ لأنَّه إذا صَفَّق عامدًا تفسد صلاته بقضيَّة القيد المذكور، والدليل على عدم الفساد في حالة الجهل أنَّهُ صلعم لم يأمرهم بالإعادة في حديث سهلٍ ☺ .
          (ص) فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم .
          (ش) قد مرَّ حديث سهلٍ في (باب التصفيق للنساء) أخرجه عن يحيى عن وكيعٍ عن سفيان عن أَبِي حَازِمٍ عن سهل بن سعد قال: قال النَّبيُّ صلعم : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»، وسيأتي حديث سهل بن سعدٍ أيضًا في (باب الإشارة في الصلاة) قبل (كتاب الجنائز) وقد مرَّ الكلام فيه في (باب التصفيق للنساء).