-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
-
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
-
باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غير مواجهة
-
باب: التصفيق للنساء
-
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم لأمر ينزل به
-
باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
-
باب مسح الحصاة في الصلاة
-
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
-
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
-
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
-
باب ما يجوز من البزاق والنفخ في الصلاة
-
باب: من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
-
باب: إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس
-
باب: لا يرد السلام في الصلاة
-
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر نزل به
-
باب الخصر في الصلاة
-
باب: يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (ص) بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ تَقَدَّمَ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ.
(ش) أي: هذا بَابٌ في بيانِ المُصلِّي الذي رجع القهقرى في صلاته، قال ابنُ الأثير: «القهقرى» هو المشيُ إلى خلف مِن غير أن يعيدَ وجهَه إلى جهة مشيه، قيل: إنَّهُ مِن باب القهر، وقال الجَوْهَريُّ: «القهقرى» الرجوع إلى خلف، فإذا قُلْت: رجعت القهقرى؛ فكأنَّك قُلْت: رجعتُ الرجوع الذي يُعرَف بهذا الاسم؛ لأنَّ القهقرى ضربٌ مِنَ الرجوع.
قُلْت: فعلى هذا انتصابُه على المصدريَّة مِن غير لفظه.
قوله: (أَوْ تَقَدَّمَ) أي: أو تَقَدَّمَ المُصلِّي إلى قدَّام لأجل أمرٍ ينزلُ به.
(ص) رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم .
(ش) أي: روى كلَّ واحدٍ مِن رجوع المُصلِّي القهقرى في صلاته وتقدُّمه لأمرٍ ينزل به، رواه سهلُ بنُ سعدٍ، وروى ذلك البُخَاريُّ عن سهلٍ في (باب الصلاة في المنبر والسطوح) في أوائل (كتاب الصلاة) فقال: حَدَّثَنَا عليُّ بن عبدِ الله قال: حَدَّثَنَا سفيان قال: أخبرنا أبو حازم قالوا: سألوا سهلَ بنَ سعدٍ: مِن أيِّ شيء المنبر؟... الحديث، وفيه: (فقام عليه رسولُ الله صلعم ...) أي: على المنبر إلى أن قال: فاستقبل القبلة وكبَّر، وقام الناس خلفَه، فقرأ وركع، وركعَ النَّاسُ خلفه، ثُمَّ رفع رأسه، ثُمَّ رجع القهقرى [فسجدَ / على الأرض، ثُمَّ عاد إلى المنبر، ثُمَّ قرأ، ثُمَّ ركع، ثُمَّ رفع رأسه، ثُمَّ رجع القهقرى] حَتَّى سجدَ بالأرض، فهذا شأنُه، وقال بعضهم: يشير بذلك _يعني بقوله: رواه سهلُ بنُ سعدٍ عن النَّبِيِّ صلعم _ إلى حديثه الماضي قريبًا، ففيه: «فرفع أبو بكر يدَه، فحمد الله، ثُمَّ رجع القهقرى»، وأَمَّا قوله: «أَوْ تَقَدَّمَ» فهو مأخوذٌ مِنَ الحديث أيضًا؛ وذلك أنَّ النَّبِيَّ صلعم وقف في الصف الأَوَّل خلف أبي بكر [على إرادة الائتمام به، فامتنعَ أبو بكر من ذلك، فتقدَّم النَّبِيُّ صلعم ، ورجع أبو بكر] من موقف الإمام إلى موقف المأموم انتهى.
قُلْتُ: الذي قاله يردُّه الضميرُ المنصوبُ في (رواه) يَفهَمُ ذلك مَن له أدنى ذوقٍ مِن أحوال تركيب الكلام؛ ولذلك أعدنا الضميرَ فيه إلى ما قدَّرناه، وصاحب «التلويح» أيضًا ذهل في هذا وقال بعد قوله: (رواه سهل) : هذا الحديث تَقَدَّمَ مسندًا في «باب ما يجوز من التسبيح في الصلاة»، ثُمَّ قال: وفي قوله: «رواه سهلٌ عن النَّبِيِّ صلعم » [فيه نظرٌ؛ وذلك أنَّهُ إِنَّما شاهد الفعلَ؛ وهو التقدُّم مِن سيِّدنا رسولِ الله صلعم ]، والتأخُّر مِن أبي بكر ☺ .
ثُمَّ قال القائل المذكور: ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تَقَدَّمَ في «الجمعة» من صلاته صلعم على المنبر، ونزوله القهقرى حَتَّى سجد في أصل المنبر، ثُمَّ عاد إلى مقامه.
قُلْت: قولُه: «يحتمل» غيرُ سديدٍ؛ لأنَّ البُخَاريَّ ما أراد إلَّا هذا الحديثَ، وهو المناسب لما ذكره، ولا يقال في مثل هذا بالاحتمال.