عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غير مواجهة
  
              

          ░4▒ (ص) باب مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكمِ مَن سمَّى قومًا بذكر أسمائهم، أو سلَّم في صلاته على غيره مَواجهةً؛ بفتح الجيم، وهي نصبٌ على المصدر، والحال أنَّهُ لا يعلم؛ أي: المسلَم عليه لا يعلم؛ أي: لا يسمع السلام وليس في رواية الأكثرين لفظ (مواجهة)، / وإِنَّما هو وقع في رواية أبي ذرٍّ، وقيل: في رواية أبي ذرٍّ عن الحمُّوي: <على غيرٍ> بالتنوين بلا هاء الضمير، وقال الكَرْمَانِيُّ: وفي بعض النُّسَخ: <على غير مواجهه> بلفظ اسم الفاعل المضاف إلى الضمير وإضافة الغير إليه.
          فَإِنْ قُلْتَ: لم يبيِّن في الترجمة حكم الباب ما هو جواز أو بطلان؟
          قُلْت: كأنَّه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه، ولكن قيل: الظاهر الجواز، وأنَّ شيئًا مِن ذلك لا يبطل الصلاة؛ لأنه صلعم لم يأمرهم بالإعادة فيه، وإِنَّما علَّمهم ما يستقبلون.
          قُلْت: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ هذا منسوخٌ، وقد كان ذلك مقرَّرًا عندهم، ثُمَّ منعهم النَّبِيُّ صلعم عن ذلك، وأمرهم بما يقولون، فنَسَخَ هذا ذاك.