عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
  
              

          ░3▒ (ص) باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما يجوز مِن قول: (سبحان الله) وقول: (الحمد لله) في أثناء الصلاة للرجال إذا نابهم شيءٌ فيها؛ نحو ما إذا رأى المصلِّي أنَّ إمامه يفعل شيئًا في غير محلِّه يقول: سبحان الله؛ ليسمع الإمام ذلك ويرجع إلى الصواب، وإِنَّما قيَّده بالرجال لأنَّ النساء إذا نابهنَّ شيءٌ في الصلاة يُصفِّقنَ؛ لقوله صلعم : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» على ما يأتي بعد بابٍ مفردًا، ويدخل في هذا ما إذا فتح على إمامه لا تبطل صلاته.