عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة
  
              

          ░11▒ (ص) بَابٌ كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذْكَر فيه كيف أمر المسلم؟ يعني: ماذا يفعل في حال الاختلاف والفتنة إذا لم تكن؛ أي: إذا لم توجد _و(كان) تامَّةٌ_ جَمَاعَةٌ مجتمعون على خليفة؟ وحاصل معنى التَّرجمة: أنَّهُ إذا وقع اختلافٌ ولم يكن خليفةٌ، فكيف يفعل المسلم مِن قبل أن يقع الاجتماع على خليفةٍ؟ وفي حديث الباب بيَّن ذلك وهو أنَّهُ يعتزل الناس كلَّهم، ولو بأن يعضَّ بأصل شجرةٍ حَتَّى يدركه الموت، وذلك خيرٌ له مِن دخوله بين طائفةٍ لا إمام لهم خشية ما يؤول مِن عاقبة ذلك مِن فساد الأحوال باختلاف الأهواء وتشتُّت الآراء.