-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
-
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر
-
باب: في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
-
باب: لا يجوز نكاح المكره
-
باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز
-
باب: من الإكراه
-
باب: إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حد عليها
-
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (ص) بَابٌ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه إذا أُكْرِه الرَّجل حَتَّى وهب عبده لشخصٍ أو باعه له لم يجز؛ أي: لم يصحَّ لا الهبة ولا البيع، والعبد باقٍ على مُلْكِه.
(ص) وَبِهِ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ.
(ش) أي: بالحكم المذكور قال بعض الناس؛ وهو عدم جواز هبة المُكرَه عبده، وكذا بيعَه.
قُلْت: إذا أراد بـ(بعض الناس) الحَنَفيَّة, فمذهبهم ليس كذلك، فإنَّ مذهبهم أنَّ شخصًا إذا أُكرِه على بيع ماله أو هبته لشخصٍ أو على إقراره بألفٍ مثلًا لشخصٍ ونحو ذلك، فباع أو وَهَبَ أو أقرَّ، ثُمَّ زال الإكراه؛ فهو بالخيار إنْ شاء أمضى هذه الأشياء أو فسخها؛ لأنَّ الملك ثبت بالعقد لصدوره مِن أهله في محلِّه إلَّا أنَّهُ فَقَدَ شرطَ الحِلِّ؛ وهو التراضي، فصار كغيره مِنَ الشروط المُفسِدة، حَتَّى لو تصرَّف فيه تصرُّفًا لا يقبل النقضَ _كالعتق والتدبير ونحوهما_ ينفذ وتلزمه القيمة، وإن أجازه جاز؛ لوجود التَّراضي، بخلاف البيع الفاسد؛ لأنَّ الفساد لحقِّ الشرع.
(ص) قَالَ: فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا، فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ.
(ش) أراد بهذا الكلام التشنيعَ على هؤلاء البعض مِنَ الناس، وإثبات تناقضهم في كلامِهِم؛ أي: قال هؤلاء البعض: (فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي) يعني: المشتري مِنَ المُكرَه في الَّذي اشتراه (نَذْرًا، فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ) أي: بقوله.
(ص) وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.
(ش) أي: وكذلك قال هؤلاء البعض: (إن دبَّر المشتري) مِنَ المُكرِهِ العبدَ الذي اشتراه، بيان التناقض الذي زعمه البُخَاريُّ _فيما قاله الكَرْمانيُ_ قال: قال المشايخ: إذا قال البُخَاريُّ: «بعض الناس» يريد به الحَنَفيَّة، وغرضه: أنَّ يبيِّن أنَّ كلامهم متناقضٌ؛ لأنَّ بيع الإكراه هل هو ناقلٌ للملك إلى المشتري أم لا؟ فإن قالوا: نعم، فيصحُّ منه جميع التصرُّفات، ولا يختصُّ بالنذر والتدبير، وإن قالوا: لا، فلا يصحَّان هما أيضًا، وأيضًا فيه تحكُّمٌ وتخصيصٌ , انتهى.
قُلْت: أوَّلًا: ليس مذهب الحَنَفيَّة في هذا كما زعمه البُخَاريُّ كما ذكرنا، وثانيًا: إنَّا نمنع هذا الترديد في نقل الملك وعدمه، بل الملك يثبت بالعقد؛ لصدوره مِن أهله في محلِّه، إلَّا أنَّهُ فَقَدَ شرطَ الحلِّ؛ وهو التراضي، فصار كغيره مِنَ الشروط المُفسِدة، حَتَّى لو تصرَّف فيه تصرُّفًا لا يقبل النقض _كالعتق والتدبير ونحوهما_ ينفذ وتلزمه القيمة، وإن أجازه جاز؛ لوجود التراضي، بخلاف البيع الفاسد؛ لأنَّ الفساد لحقِّ الشرع.