عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حد عليها
  
              

          ░6▒ (ص) بَابٌ: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَى فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: إذا استُكْرِهَت المرأةُ على الزنى فلا يجب الحدُّ عليها؛ لأنَّها مُكرَهة.
          (ص) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[النور:33].
          (ش) ويروى: <في قوله تعالى> والأُولى أصوب، وجه مناسبة الآية للترجمة مِن حيث إنَّ فيها دلالةً على أن لا إثمَ على المُكرَهة على الزنى، فيلزم ألَّا يجب عليها الحدُّ.
          قوله: ({وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ}) أي: بعد النهي بقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}.
          قوله: ({غَفُورٌ رَحِيمٌ}) أي: لهنَّ، وقد قُرئ في الشاذِّ: {فإنَّ الله مِن بعد إكراههنَّ لهنَّ غفورٌ رحيمٌ} وهي قراءة ابن مسعودٍ وجابرٍ وسعيد بن جُبَيرٍ، ونُسِبَت أيضًا لابن عَبَّاسٍ، وقال الطِّيبيُّ: يُستَفَاد منه الوعيد الشديد للمُكرِهين لهنَّ، وفي ذكر المغفرة والرحمة تعريضٌ وتقديره: انتهوا أيُّها المُكرِهون فَإِنَّهُنَّ مع كونهنَّ مُكرَهاتٍ قد يؤاخَذْنَ لولا رحمة الله ومغفرته فكيف بكم أنتم؟