-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
-
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر
-
باب: في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
-
باب: لا يجوز نكاح المكره
-
باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز
-
باب: من الإكراه
-
باب: إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حد عليها
-
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (ص) بَابٌ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان أنَّهُ لا يجوز نكاح المُكرَه.
(ص) {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[النور:33].
(ش) قال صاحب «التوضيح»: إدخال البُخَاريِّ هذه الآية في هذا الباب لا أدري ما وجهه، ثُمَّ استدرك ما ذكره بما فيه الجواب؛ وهو أنَّهُ إذا نهى عن الإكراه فيما لا يحلُّ فالنهي عن الإكراه فيما يحلُّ بالطريق الأَولى، قال الثعلبيُّ: هذه الآية نزلت في مُعَاذة ومُسَيكة جاريتي عبد الله بن أُبَيٍّ المنافق كان يكرههما على الزنى بضريبةٍ يأخذها منهما، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهليَّة يؤاجرون إماءهم، فلمَّا جاء الإسلام قالت مُعَاذة لمُسَيكة: إنَّ هذا الأمر الذي نحن فيه لا يَخْلُ مِن وجهين، فإن يكن خيرًا فقد استكثرنا منه، وإن يكن شرًّا فقد آنَ لنا أن ندعه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية.
قوله: ({فَتَيَاتِكُمْ}) أي: إماءكم، جمع (فتاة).
قوله: ({عَلَى الْبِغَاءِ}) أي: على الزنى، وقال ابن الأثير: يقال: بغت المرأة تبغي بِغيًا _بالكسر_ إذا زنت، فهي بَغيٌّ، فجعلوا (البِغَاء) على زنة العيوب؛ كـ(الحِرَان) و(الشِّرَاد) لأنَّ الزنى عيبٌ.
قوله: ({إِنْ أَرَدْنَ}) كلمة {إن} هنا بمعنى (إذ أردن) وليس معناه الشرط؛ لأنَّه لا يجوز إكراههنَّ على الزنى إن لم يردن تحصُّنًا، نظيرها قوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}[البقرة:278] و(التحصُّن) التعفُّف.
قوله: ({وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ}...) أي: بعد النهيِ لهنَّ ({غَفُورٌ رَحِيمَ}) والوزر على المُكرِه.