الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام

          ░12▒ (بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً لِلسُّجُودِ مِنَ الزِّحَامِ): ولأبوي ذرٍّ والوقت والأصيليِّ زيادة: <مع الإمام> بين ((للسُّجود)) و((من الزِّحام))، و((من)): للسبَّبيَّة.
          قال العينيُّ: أشار البخاريُّ بهذه التَّرجمة إلى أنَّه يرى أن يسجدَ بقدر استطاعته ولو كان على ظهر غيره، وقال في ((الفتح)): قال ابن بطَّالٍ: لم أجدْ هذه المسألة إلَّا في سجودِ الفريضَة، واختلف السَّلف فقال عمر: يسجدُ على ظهرِ أخيه، وبه قال الكوفيُّون وأحمد وإسحاق.
          وقال عطاء والزهريُّ: يؤخِّر حتَّى يرفعوا، وبه قال مالكٌ والجمهور، وإذا كان هذا في سجودِ الفريضَة فيجري مثله في سجود التِّلاوة، وظاهر صنيعِ البخاريِّ أنَّه يذهب إلى أنَّه يسجد بقدرِ استطاعتهِ ولو على ظهر أخيه.