-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
حديث: قرأ النبي النجم بمكة فسجد فيها
-
باب سجدة تنزيل السجدة
-
باب سجدة {ص}
-
باب سجدة النجم
-
باب سجود المسلمين مع المشركين
-
باب من قرأ السجدة ولم يسجد
-
باب سجدة {إذا السماء انشقت}
-
باب من سجد لسجود القارئ
-
باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة
-
باب من رأى أن الله لم يوجب السجود
-
باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها
-
باب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام
-
حديث: قرأ النبي النجم بمكة فسجد فيها
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░11▒ (بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ): أي: آيتها (فِي الصَّلَاةِ): أي صلاةٍ كانت، فرضاً أو نفلاً (فَسَجَدَ): ماضٍ معطوفٌ على ((قرأ)) عطف مسبِّبٍ على سببٍ، ولعل في الفاء إشعاراً بأنها تفوت بطول الفصل عرفاً بينها وبين سببها وهو كذلك عند الشافعية (بِهَا): أي: بسبب قراءة آية تلك السَّجدة، فضمير: ((بها)): للسَّجدة، كما قاله العينيُّ وتبعه القسطلانيُّ، ويحتمل أن يعود إلى ((الصَّلاة))، والباء بمعنى في، وإليه يشير قول شيخ الإسلام: ((بها)): أي فيها، وسقط: <بها> للأصيليِّ.
وقال في ((فتح الباري)): أشار بهذه التَّرجمة إلى الرَّدِّ على مَن كره قراءة السَّجدة في الصَّلاة المفروضة، وهو منقولٌ عن مالكٍ، وعنه: كراهته في السِّريَّة دون الجهريَّة، وهو قول بعض الحنفيَّة أيضاً وغيرهم. انتهى، وتقييده الصَّلاة بالمفروضة؛ لأنَّ خلاف مالكٍ فيها دون النَّافلة، فلا يرد عليه قول العينيِّ: إطلاق البخاريِّ يتناول الفريضة والنَّافلة. انتهى.
وعبارة ((الرِّسالة)) مع ((شرحها)): ويسجدها مَن قرأها وهو في صلاة الفريضة والنَّافلة، إماماً كان أو واحداً وإن كُره له تعمُّدها في الفريضة على المشهور، ثمَّ قال: وروى ابن وهبٍ: لا تُكره قراءتها في الفريضة ابتداءً، وصوَّبه اللَّخميُّ وابن يونس وابن بشيرٍ وغيرهم. انتهت.
وقال ابن بطَّالٍ آخر الحديث: وفيه حجَّةٌ للشَّافعيِّ أنَّه سجد في الصَّلاة المكتوبة، وكره مالكٌ قراءة السَّجدة في الفريضة سرِّيَّة وجهريَّة، وعن أبي حنيفة: لا يقرؤها في السِّريَّة، ويقرؤها في الجهريَّة. انتهى.