-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
حديث: قرأ النبي النجم بمكة فسجد فيها
-
باب سجدة تنزيل السجدة
-
باب سجدة {ص}
-
باب سجدة النجم
-
باب سجود المسلمين مع المشركين
-
باب من قرأ السجدة ولم يسجد
-
باب سجدة {إذا السماء انشقت}
-
باب من سجد لسجود القارئ
-
باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة
-
باب من رأى أن الله لم يوجب السجود
-
باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها
-
باب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام
-
حديث: قرأ النبي النجم بمكة فسجد فيها
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░2▒ (بَابُ سَجْدَةِ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ) أي: هذه السُّورة بجرِّ ((تنزيلِ)) على الإضافة، وبرفعه على الحكاية، وبجرِّ ((السجدةِ)) عطف بيانٍ لتنزيل.
قال ابن بطَّال: أجمعوا على السُّجود فيها، وإنَّما اختلفوا في السُّجود بها في الصَّلاة، وتقدَّم الكلامُ على ذلك مستوفًى في باب ما يقرأ في صلاة الفجرِ يوم الجمعة.
ومنه: أنَّه يسنُّ المداومة على قراءتهما في صلاةِ الفجر كلَّ جمعة، ولا التفاتَ إلى إيهام العامَّةِ الوجوب، كما نظرَ إليه الحنفيَّةُ وأحمد في المشهور عنه، فقالوا: يسنُّ ترك قراءتهما أحياناً لئلا يوهم العامَّةُ إيجابهما، واستحباب قراءتهما في صبح الجُمُعة مذهب جمهور العلماء من الصَّحابة والتَّابعين، والأئمَّةِ المجتهدين، خلافاً لمالكٍ على ما في ((المدونة)) فإنَّهُ كره للإمام أن يقرأ بسورةٍ فيها سجدة خوفاً من التَّخليطِ على المصلِّين، ولا يستحبُّ قراءة غير هاتين السُّورتين مما فيه سجدةٌ في صبحها، بل إن ضاق الوقت عن كمالهما قرأ غيرهما قصِيرتين، كما اعتمدهُ في ((التحفة)) خلافاً للفارقيِّ، فإنَّه قال: يقرأ بعض كل منهما ولو آية السَّجدةِ فيسجد، واعتمدهُ الرَّمليُّ، ويكره أن يقرأَ سورةً فيها سجدة غيرهما بقصد السُّجود.
قال النَّوويُّ: قياس مذهبنا: أنَّه يكره إذا قصده.
وقال في ((فتح الباري)): وقد أفتى ابنُ عبد السلام قبلهُ بالمنع، وببطلان الصَّلاة بقصد ذلك _أي: إذا سجد_ والحكمةُ في اختصاصِ الجمعة بقراءة هاتين السورتين: الإشارةُ إلى ما / فيهما من ذكر خلق آدم، وأحوال يوم القيامة؛ لأنَّ الأوَّل كان، والثاني يكون يومها، ولاشتمال السَّجدةِ على طالب السُّجود.