إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى

          5562- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ) العبديُّ‼ قال: (سَمِعْتُ جُنْدَُبَ بْنَ سُفْيَانَ) بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمها، ابن عبد الله بن سفيان (البَجَلِيَّ) بفتح الموحدة والجيم (قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلعم يَوْمَ النَّحْرِ) يخطبُ (فَقَالَ) ولأبي ذرٍّ: ”قال“: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ) مَنْ شرطيَّة موضعها رفع بالابتداء (فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى) الفاء جواب الشرط واللام لام الأمر، وأُخرى صفة لمحذوفٍ تقديره: شاةً أُخرى، وأخرى تأنيث آخر (وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ) قبل الصَّلاة (فَلْيَذْبَحْ) قائلًا: بسم الله، للتبرُّك أو للوجوب، ولم لنفي الزَّمان الماضي المنقطع من زمانِ الحال، والجوابُ جاء مستقبلًا على قاعدته، ويذبح مجزومٌ بـ «لم» لا بـ «من» لأنَّ «لم» لا تدخل إلَّا على الفعل المستقبل، ومن تدخلُ على الماضي، وذهب بعضهم إلى أنَّ التَّنازع يقعُ في سائر العوامل، والصَّحيح الأوَّل، وقد استدلَّ بهذا الأمر في قوله: «فليعدْ مكانها أُخرى» من قال بوجوب الأضحية، وهو معارضٌ بالأدلَّة الدَّالَّة على عدم الوجوب، فيُحمل الأمر على النَّدب.