إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من ذبح ضحية غيره

          ░10▒ (باب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ) بإذنه (وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ) ☻ (فِي) نحر (بَدَنَتِهِ) بمنى وهي باركةٌ معقولةٌ، وصله عبد الرَّزَّاق، وإذا كانت الاستعانةُ مشروعةً التحقتْ بها الاستنابة (وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريُّ (بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ) وصله في «المستدرك» بلفظ: «كان يأمرُ بناته أن يذبحنَ نسائكهنَّ / بأيديهنَّ». انتهى. ومذهب الشَّافعية: أنَّ الأولى للمرأةِ أن توكِّل في ذبح أضحيتها، وقوله: «وأمر...» إلى آخره ثابتٌ في رواية الكُشميهنيِّ والمُستملي.