إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب سنة الأضحية

          ░1▒ (بابُ سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ) من إضافة الصِّفة إلى الموصوفِ(1)، ولابنِ عساكرَ في نسخة: ”الأضحية سنَّة“ (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ فيما وصله حمَّاد بن سلمة في «مصنفه» بسند جيِّدٍ: (هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ) بين النَّاس إذا رأوهُ لا ينكرونه، والجمهورُ أنَّها سنَّةٌ مؤكَّدة على الكفايةِ، وفي وجهٍ للشَّافعيَّة أنَّها من فروض الكفاية، وقال صاحب «الهداية» من السَّادة الحنفيَّة: واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ مقيمٍ موسرٍ في يوم الأضحى عن نفسهِ وعن ولدهِ الصِّغار، أمَّا الوجوب فقول أبي حنيفة ومحمَّد وزفر والحسن وإحدى الرِّوايتين عن أبي يوسف، وقال الشَّيخ خليل من المالكيَّة: المشهور أنَّها سنَّة، وقال المرداويُّ من الحنابلة: وتسنُّ التَّضحية لمسلمٍ ولو مكاتبًا بإذن سيِّده إلَّا النَّبي صلعم فكانت واجبةً عليه. قال ابنُ حجر: وأقربُ ما يتمسَّك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه: «من وجد سعةً فلم يضحِّ فلا يقرَبَنَّ مصلَّانا» أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقاتٌ، لكنه اختُلف في رفعهِ ووقفه، والموقوفُ أشبهُ بالصَّواب _قاله الطَّحاويُّ وغيره_ ومع ذلك فليس صريحًا في الإيجاب.
          وفي حديث مِخْنَف(2) بن سليم رفعه: «على كلِّ أهل بيتٍ أضحية» أخرجه أحمدُ والأربعة بسندٍ قويٍّ ولا حجَّة فيه لأنَّ الصِّيغة ليست صريحةً في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة وليست واجبةً عند من قال بوجوبِ الأُضْحية، وحديث ابن عباس: «كتب علي النَّحر ولم يكتب عليكم» / المرويُّ عند أحمد وأبي يعلى والطَّبرانيِّ والدَّارقطنيِّ الدَّالُّ على أنَّ الوجوبَ من الخصائصِ النَّبويَّة ضعيفٌ، وتساهل الحاكم فصحَّحه.


[1] في (د): «للموصوف».
[2] في (د): «محرب».