-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
- كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2514- وبه قال: (حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى) بن صفوان السُّلميُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ) ابن عبد(1) الله الجمحيُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) بضمِّ الميم وفتح اللَّام وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة كافٌ، هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسمه زهيرٌ، المكِّيِّ الأحول، وكان قاضيًا لابن الزُّبير، أنَّه (قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ ، أي: أسأله في قضيَّة امرأتين ادَّعت إحداهما على الأخرى؛ كما سيأتي في «تفسير سورة آل عمران» [خ¦4552] ففيه حذف المفعول (فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَـإِنَّ النَّبِيَّ صلعم ) بكسر «إنَّ» على الحكاية، وبفتحها على تقدير الجارِّ، أي: بأنَّ النَّبيَّ صلعم (قَضَى أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ) قال العلماء: والحكمة في كون البيِّنة على المدَّعي واليمين على المُدَّعى عليه: أنَّ جانب المُدَّعي ضعيفٌ؛ لأنَّه يقول(2) خلاف الظَّاهر، فكُلِّف الحجَّة القويَّة؛ وهي البيِّنة، وهي لا تجلب لنفسها نفعًا ولا تدفع عنها ضررًا، فيقوى بها ضعف المدَّعي، وجانب المُدَّعى عليه قويٌّ؛ لأنَّ الأصل فراغُ ذمَّته، فاكتُفِي فيه بحجَّةٍ ضعيفةٍ وهي اليمين؛ لأنَّ الحالف يجلب لنفسه النَّفع ويدفع الضَّرر فكان ذلك في غاية الحكمة، نعم؛ قد يجعل اليمين في جانب المدَّعي في مواضع تُستثنَى لدليلٍ؛ كأيمان القسامة ودعوى القيمة في المُتلَفات، ونحو ذلك، كما هو مبسوطٌ في محلِّه من كتب الفقه، ويأتي _إن شاء الله تعالى_ في محلِّه(3) من هذا الكتاب، ومذهب الشَّافعيَّة(4) في مسألة الرَّهن تصديق الرَّاهن بيمينه حيث لا بيِّنة؛ لأنَّ الأصل عدم رهن ما ادَّعاه المرتهن، فإن قال الرَّاهن: لم تكن الأشجار موجودةً عند العقد بل أحدثتها؛ فإن لم يتصوَّر حدوثها بعده فهو كاذبٌ وطُولِب بجواب الدَّعوى، فإن أصرَّ على إنكار وجودها عند العقد جُعِل ناكلًا وحَلَفَ المرتهنُ، وإن لم يُصِرَّ عليه واعترف بوجودها وأنكر رهنها؛ قَبِلْنا منه إنكاره؛ لجواز صدقه في نفي الرَّهن، وإن كان قد بان كذبه في الدَّعوى الأولى؛ وهي نفي الوجود، أمَّا إذا تصوَّر حدوثها بعد العقد؛ فإن لم يمكن وجودُها عنده صُدِّق بلا يمينٍ، وإن أمكن وجودُها وعدمُه عنده؛ فالقول قوله بيمينه لما مرَّ، فإن حلف فهي كالأشجار الحادثة بعد الرَّهن في القلع وسائر الأحكام، وقد مرَّ بيانها، هذا إن كان رهنَ تبرُّعٍ، فإن اختلفا في رهنٍ مشروطٍ في بيعٍ بأن اختلفا في اشتراطه فيه، أو اتَّفقا عليه واختلفا في شيءٍ ممَّا سبق؛ تحالفا كسائر صور البيع إذا اختلف فيها، نعم إن اتَّفقا على اشتراطه فيه واختلفا في أصله فلا تحالُفَ؛ لأنَّهما لم يختلفا في كيفيَّة البيع، بل يُصدَّق الرَّاهن، وللمرتهن‼ الفسخ إن لم يَرْهَنْ.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الشَّهادات» [خ¦2668] و«تفسير آل عمران» [خ¦4552]، ومسلمٌ والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الأحكام»، وأبو داود والنَّسائيُّ في «القضايا».
[1] في (د1) و(ص): «عبيد»، وهو تحريفٌ.
[2] «يقول»: ليس في (م).
[3] في (د1) و(ص) و(م): «في محلِّه إن شاء الله تعالى».
[4] في (د): «الشَّافعيِّ».