إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا

          2512- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) أبو الحسن، الكسائيُّ المروزيُّ، نزيل بغداد ثمَّ مكَّة، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة (عَنِ الشَّعْبِيِّ) بفتح الشِّين المُعجَمة وسكون العين المهملة وكسر المُوحَّدة، عامرٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‼ ☺ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : الرَّهْنُ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”قال رسول الله صلعم : الظَّهر“ (يُرْكَبُ(1) بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ) أي: ذات الضَّرع (يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا) أي: يركبه الرَّاهن ويشرب اللَّبن لأنَّ له رقبتها، أو المراد المرتهن، وهذا الأخير قول أحمد؛ كما مرَّ في السَّابق، واحتجَّ له في «المغني»: بأنَّ نفقة الحيوان واجبةٌ وللمرتهن فيه حقٌّ، وقد أمكنه استيفاء حقِّه من نماء الرَّهن والنِّيابة عن المالك فيما وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه، فجاز ذلك؛ كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه (وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ) الظَّهر (وَيَشْرَبُ) لبن الدَّارَّة (النَّفَقَةُ) عليها، وكذا مؤونة المرهون غيرهما التي يبقى بها كنفقة العبد، وسقي الأشجار والكروم وتجفيف الثِّمار وأجرة الإصطبل والبيت الذي يُحفَظ فيه المتاع المرهون إذا لم يتبرَّع بذلك المرتهن، وحكى الإمام والمتولِّي وجهين في أنَّ هذه المؤن هل(2) يُجبَر عليها الرَّاهن حتَّى يقوم بها من خالص ماله وجهان أصحُّهما: الإجبار حفظًا للوثيقة، وأمَّا المؤن التي تتعلَّق بالمداواة؛ كالفصد والحجامة والمعالجة بالأدوية والمراهم؛ فلا تجب عليه.


[1] في (م): «يركبه»، وهو تحريفٌ.
[2] «هل»: ليس في (د).