إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الربط والحبس في الحرم

          ░8▒ (باب الرَّبْطِ وَالحَبْسِ) للغريم (فِي الحَرَمِ، وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ) الخزاعيُّ، وكان من فضلاء الصَّحابة، وكان من جملة عمَّال عمر، واستعمله على مكَّة (دَارًا لِلسَّجْنِ بِمَكَّةَ) بفتح السِّين، مصدر: «سجَن يسجُن» من «باب نصَر ينصُر» سَجنًا، بالفتح (مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ) الجمحيِّ المكِّيِّ الصَّحابيِّ (عَلَى أَنَّ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☺ ، بفتح الهمزة وتشديد النُّون (إِنْ رَضِيَ) بكسر الهمزة وتسكين(1) النُّون، ولأبي ذرٍّ: ”على إِنْ عُمَرُ رضي“ بكسر الهمزة وسكون(2) النُّون، أدخل «على» على «إن» الشَّرطيَّة نظرًا إلى المعنى، كأنَّه قال: على هذا الشَّرط: (فالبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ) بالابتياع المذكور (فَلِصَفْوَانَ) في مقابلة الانتفاع إلى أن يعود الجواب من عمر (أَرْبَعُ مِئَةٍ) ولأبي ذرٍّ زيادة: ”دينارٍ(3)“ ، واستُشكِل: بأنَّ البيع بمثل هذا الشَّرط فاسدٌ / ، وأُجيب بأنَّه لم يدخل الشَّرط في نفس العقد، بل هو وعدٌ وهو يقتضيه العقد، أو بيعٌ بشرط الخيار لعمر بعد أن أوقع العقد له، كما صرَّح به في رواية عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة والبيهقيِّ، حيث ذكروه موصولًا من طرقٍ عن(4) عمرو بن دينارٍ عن عبد الرَّحمن بن فَرُّوخٍ به، قال في «الفتح»: ووجَّهه ابن المنيِّر: بأنَّ العهدة في ثمن البيع على المشتري وإن ذكر أنَّه يشتري لغيره، لأنَّه المباشر للعقد، قال: وكأنَّ ابن المنيِّر وقف مع ظاهر اللَّفظ، ولم ير سياقه تامًّا فظنَّ أنَّ الأربع مئةٍ هي الثَّمن الذي اشترى به نافعٌ، وليس كذلك، وإنَّما كان الثَّمن أربعة آلافٍ. انتهى. وقال العينيُّ: يحتمل أن تكون هذه الأربعةُ آلافٍ دراهمَ أو دنانيرَ، لكنَّ الظَّاهر الدَّراهم، وكانت من بيت المال، وبعيدٌ أنَّ عمر ☺ كان يشتري دارًا للسَّجن بأربعة آلاف دينارٍ لشدَّة احترازه على بيت المال. انتهى. وليُنظَر قوله في رواية أبي ذرٍّ: ”أربع مئة دينارٍ“ (وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ) عبد الله، أي: المديون (بِمَكَّةَ) أيَّام ولايته عليها، وهذا وصله ابن سعدٍ من طريقٍ ضعيفٍ، وكذا وصله خليفة بن خيَّاطٍ في «تاريخه» وأبو الفرج الأصبهانيُّ في كتابه(5) «الأغاني».


[1] في (د): «وسكون».
[2] في (م): «وتسكين».
[3] في (ص): «دنانير»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[4] «عن»: ليس في (ب).
[5] «كتابه»: ليس في (د) و(س).