-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2252- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ) بالحاء المهملة والمُوحَّدتين بينهما واوٌ ساكنةٌ، أبو عبد الله البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان (قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ) وقد أخرج الإسماعيليُّ من طريق ابن نُمَيرٍ عن الأعمش: أنَّ رجلًا قال لإبراهيم النَّخعيِّ: إنَّ سعيد بن جُبَيرٍ يقول‼: إنَّ الرَّهن في السَّلم هو الرِّبا المضمون، فردَّ عليه إبراهيم بهذا الحديث (فَقَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الأَسْوَدُ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ ♦ : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) سقط لأبي ذرٍّ قوله «معلومٍ» (وَارْتَهَنَ) اليهوديُّ (مِنْهُ) ╕ (دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ) وقد قال الله تعالى: {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} إلى أن قال: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ}[البقرة:282-283] وهو عامٌّ فيدخل فيه السَّلم، ولأنَّه أحد نوعي البيع، وقال المرداويُّ من الحنابلة في «تنقيحه»: ولا يصحُّ أخذ رهنٍ وكفيلٍ بمُسلَمٍ فيه، وعنه _أي: عن الإمام أحمد_ يصحُّ، وهو أظهر. انتهى. واستدلَّ للقول بالمنع بحديث أبي داود عن أبي سعيدٍ: «من أسلم في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره»، وجه الدَّلالة منه أنَّه لا يأمن هلاك الرَّهن في يده بعدوانٍ فيصير مستوفيًا لحقِّه من غير المُسلَم فيه، وعن ابن عمر رفعه: «من أسلف(1) في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه» أخرجه الدَّارقُطنيُّ وإسناده ضعيفٌ، ولو صحَّ فهو محمولٌ(2) على شرطٍ ينافي مقتضى العقد، وقال ابن بطَّالٍ: وجه احتجاج النَّخعيِّ بحديث عائشة أنَّ الرَّهن لمَّا جاز في الثَّمن جاز في المُثمن، وهو المُسلَم فيه إذ لا فرق بينهما.
[1] في غير (د) و(س): «عبَّاسٍ رفعه: من أسلم»، والمثبت موافقٌ لما في «سنن الدَّارقطنيِّ»، و«الفتح» (4/506).
[2] في (د) و(د1) و(م): «مجهولٌ»، ولعلَّه تحريفٌ.