-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
- كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2239- وبه قال: (حَدَّثَنَا) وبالإفراد لأبي ذرٍّ(1) (عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ) بفتح العين، و«زُرارة»: بضمِّ الزَّاي وتخفيف الرَّاءين بينهما ألفٌ، أبو محمَّد بن واقدٍ قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) بضمِّ العين وفتح اللَّام وتشديد التَّحتيَّة: اسم أمِّه، واسم أبيه إبراهيم بن سهمٍ الأسديُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النُّون وكسر الجيم وبعد التَّحتية السَّاكنة حاءٌ مهملةٌ(2)، اسمه: عبد الله، واسم أبيه: يسارٌ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة، أحد القرَّاء السَّبعة المشهور فيما جزم به المزِّيُّ والقابسيُّ وعبد الغنيِّ، أو هو ابن كثير بن المطَّلب بن أبي وداعة السَّهميُّ فيما جزم به ابن طاهرٍ والكلاباذيُّ والدِّمياطيُّ، وكلاهما ثقةٌ (عَنْ أَبِي المِنْهَالِ) عبد الرَّحمن بن مطعمٍ الكوفيِّ، وليس هو بأبي المنهال سيَّارٍ البصريِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ) أنَّه (قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلعم المَدِينَةَ، وَالنَّاسُ) أي: والحال أنَّ النَّاس (يُسْلِفُونَ) بضمِّ أوَّله، من أسلف (فِي الثَّمَرِ) بالمُثلَّثة وفتح الميم (العَامَ وَالعَامَيْنِ) بالنَّصب على الظَّرفيَّة (أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، شَكَّ إِسْمَاعِيلُ) أي: ابن عُلَيَّة، ولم يشكَّ سفيانُ [خ¦2240] فقال: وهم يسلفون في الثَّمر السَّنتين والثَّلاثة (فَقَالَ) صلعم : (مَنْ سَلَّفَ) بتشديد اللَّام (فِي تَمْرٍ) بالمُثنَّاة وسكون الميم، وفي رواية ابن عُيَيْنة: «من أسلف في شيءٍ» [خ¦2240] وهو أشمل، وقال البرماويُّ والعينيُّ كالكِرمانيِّ: وفي بعضها _أي: نسخ البخاريِّ أو رواياته_: ”ثمرٍ“ بالمُثلَّثة، والظَّاهر أنَّهم تبعوا في ذلك قول النَّوويِّ في «شرح / مسلمٍ»، وفي بعضها بالمُثلَّثة، وهو أعمُّ، لكنَّ الكلام في رواية البخاريِّ هل فيها بالمُثلَّثة، فالله أعلم، ولغير أبي ذرٍّ زيادة: ”كيل“ (فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) قال في «المصابيح»: انظر قوله ╕ في جواب هذا: «فليسلف(3) في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ» مع أنَّ المعيارَ الشَّرعيَّ في التَّمر _بالمُثنَّاة_: الكيلُ لا الوزنُ. انتهى. وهذا قد أجابوا عنه: بأنَّ الواو بمعنى «أو»، والمراد: اعتبار الكيل فيما يُكال، والوزن فيما يُوزَن(4)، وقال النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»: معناه: إنْ أَسْلَمَ كيلًا أو وزنًا فليكن معلومًا، وفيه دليلٌ لجواز السَّلم في المكيل وزنًا، وهو جائزٌ بلا خلافٍ، وفي جواز السَّلم في الموزون كيلًا وجهان لأصحابنا، أصحُّهما جوازُه كعكسه. انتهى. وهذا بخلاف الرِّبويَّات؛ لأنَّ‼ المقصود هنا معرفة القدر، وهناك المماثلة بعادة عهده صلعم ، وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يُعَدُّ الكيل في مثله ضابطًا حتَّى لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما(5) كيلًا لم يصحَّ؛ لأنَّ للقدر اليسير منه ماليَّةً كثيرةً، والكيل لا يُعَدُّ ضابطًا فيه.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «السَّلم» [خ¦2240]، ومسلمٌ في «البيوع»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ، وأخرجه النَّسائيُّ فيه وفي «الشُّروط»، وابن ماجه في «التِّجارات».
وبه قال: (حَدَّثَنَا) وبالإفراد لأبي ذرٍّ (مُحَمَّدٌ) غير منسوبٍ، قال الجيَّانيُّ: هو ابن سلامٍ، وبه جزم الكلاباذيُّ قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) عبد الله بن يسارٍ (بِهَذَا) الحديث المذكور: (فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) الواو بمعنى «أو» لأنَّا لو أخذناها على ظاهرها من معنى الجمع لزم أن يجمع في الشَّيء الواحد بين المُسلَم فيه كيلًا ووزنًا، وذلك يفضي إلى عزَّة الوجود، وهو مانعٌ من صحَّة السَّلم، فتعيَّن الحمل على التَّفصيل.
[1] «وبالإفراد لأبي ذرٍّ»: ليست في (د1) و(م).
[2] «مهملةٌ»: ليس في (د) (ج)، وفي (ج): «جيم».
[3] في (د) و(ص) و(م): «فليسلفه»، وكذا في المصابيح، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[4] قال السندي في «حاشيته»: لا يخفى أنَّ هذا ليس بجواب عن كلام «المصابيح»، ولا يصلح له إذ التَّمر _بالتاء المثناة_ لا يصلحُ أن يردد فيه بين الكيل والوزن كما لا يصلحُ أن يجمع فيه بينهما، وإنَّما جوابهم المذكور جواب عمَّا يقال: كيف يصحُّ الواو مع أنَّ المبيع الواحد لا يصلحُ لاجتماع الكيل والوزن، فأجابوا بحمل الواو على معنى «أو»، وقد يجابُ عن هذا الإيراد بتقدير الشَّرط أو الظرف، أي: بكيلٍ معلومٍ إن كان المبيع كيليًّا أو في الكيل، فافهم، والله تعالى أعلم.
[5] «ونحوهما»: ليس في (ص) و(م).