-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
- باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
944- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ) بفتح الحاء المُهمَلة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح الواو في الأوَّل، وضمِّ الشِّين المعجمة وفتح الرَّاء وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة(1) ثمَّ حاءٍ مُهمَلةٍ في الآخر، الحمصيُّ الحضرميُّ، وهو حَيْوَةُ الأصغر، المُتوفَّى سنة أربعٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ) بفتح الحاء المُهمَلة وسكون الرَّاء ثمَّ مُوحَّدةٍ، الخولانيُّ الحمصيُّ الأبرش (عَنِ الزُّبَيْدِيِّ) بضمِّ الزَّاي وفتح المُوحَّدة، محمَّد بن الوليد الشَّاميِّ الحمصيِّ، وللإسماعيليِّ: «حدَّثنا الزُّبيديُّ» (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بسكون المُثنَّاة الفوقيَّة وضمِّ عين الأوَّل والثَّالث، ابن مسعودٍ المدنيِّ، أحد الفقهاء السَّبعة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ) أنَّه(2) (قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صلعم وَقَامَ) بالواو، ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: ”فقام“ (النَّاسُ مَعَهُ) طائفتين، طائفةً خلفه، وأخرى خلفها (فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا) كلُّهم (مَعَهُ، وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ) صادقٌ بالطَّائفة الَّتي تليه ╕ وبالأخرى، وزاد الكُشْمِيْهَنِيِّ: ”معه“ (ثُمَّ سَجَدَ) ╕ (وَسَجَدُوا) أي: الَّذين ركعوا (مَعَهُ) والطَّائفة الأخرى قائمةٌ تحرس (ثُمَّ قَامَ) ╕ (لِلثَّانِيَةِ) أي: للرَّكعة الثَّانية، ولابن عساكر: ”ثمَّ قام الثَّانية“ (فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا) معه ╕ (وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى) الَّذين لم يركعوا ولم يسجدوا معه في الرَّكعة الأولى، وتأخَّرت الطَّائفة الأخرى إلى مقام الأخرى يحرسونهم (فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ) ╕ ، وهذا فيما إذا كانوا في(3) جهة القبلة، ولا حائل يمنع رؤيتهم، وفي القوم كثرةٌ بحيث‼ يحرس بعضهم بعضًا كما قال: (وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ) ولأبي الوقت: ”في الصَّلاة“ بالتَّعريف (وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا) هذا موضع التَّرجمة / ، وظاهر هذا السِّياق صادقٌ بأن تسجد الطَّائفة الأولى معه في الرَّكعة الأولى، والثَّانية(4) في الثَّانية، وعكسه بأن تسجد الثَّانية معه في الأولى، والأولى في الثَّانية، مع تحوُّل كلٍّ منهما إلى مكان الأخرى كما مرَّ، فتكون صفتين. والَّذي في «مسلمٍ» و«أبي داود»(5) هو الصِّفة الأولى، مع التَّحوُّل أيضًا، ولفظ رواية أبي داود عن أبي عيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، قال: «صلَّينا مع النَّبيِّ صلعم العصر بعُسْفانَ، فقام رسول الله صلعم ، والمشركون أمامه، واصطفُّوا صفًّا خلفه، وخلف الصَّفِّ صفٌّ آخر، فركع رسول الله صلعم وركعوا جميعًا، ثمَّ سجد، فسجد الصَّفُّ الَّذي يليه وقام الآخر يحرسونهم، فلمَّا قضى بهم السَّجدتين وقاموا سجد الآخرون الَّذين كانوا خلفهم، ثمَّ تأخَّر الصَّفُّ الَّذي يليه إلى مقام الآخَرِين، وتقدَّم الآخرون إلى مقام الأوَّلين، ثمَّ ركع رسول الله صلعم ، وركعوا جميعًا، ثمَّ سجد فسجد الصَّفُّ الَّذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلمَّا جلس رسول الله صلعم سجد الآخرون، وجلسوا جميعًا فسلَّم بهم»(6). ولـ «مسلمٍ» نحوه، وهذا السِّياق مغايرٌ لحديث الباب، فإنَّ فيه: أنَّ الصَّفَّين ركعوا معه ╕ ، وسجدت معه الأولى وقامت الأخرى من الرُّكوع تحرس، ثمَّ سجدت الحارسة بعد فراغ أولئك. وفي حديث الباب: أنَّه ركع طائفةٌ منهم وسجدوا معه، ثمَّ جاءت الطَّائفة الأخرى كذلك، ولم يقع في رواية الزُّهريِّ هذه: هل أكملوا الرَّكعة الثَّانية أم لا؟ نعم زاد النَّسائيُّ في روايةٍ(7) له، من طريق أبي بكر بن أبي الجَهْم عن شيخه عُبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة، فزاد في آخره: «ولم يقضوا»، وهذا كالصَّريح(8) في اقتصارهم على ركعةٍ ركعةٍ، ولمسلمٍ وأبي داود، والنَّسائيِّ من طريق مجاهدٍ عن ابن عبَّاسٍ قال: «فرض الله(9) الصَّلاة على لسان نبيِّكم، في الحضر أربعًا، وفي السَّفر ركعتين، وفي الخوف ركعةً» لكنَّ الجمهور على أنَّ قصر الخوف قصر هيئةٍ، لا قصر عددٍ، وتأوَّلوا رواية مجاهدٍ هذه على أنَّ المراد به(10) ركعةٌ مع الإمام، وليس فيه نفي الثَّانية.
ورواة حديث الباب ثلاثةٌ حمصيُّون، واثنان مدنيَّان، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه النَّسائيُّ في «الصَّلاة».
[1] «التَّحتَّية»: ليس في (د).
[2] «أنَّه»: ليس في (ص) و(م).
[3] في (د): «من».
[4] «الثَّانية»: ليس في (د).
[5] زيد في (ص): «و».
[6] هو في أبي داود (1236) مع خلاف كثير في ألفاظه.
[7] في (د): «روايته».
[8] في (ب) و(م): «كالتَّصريح».
[9] «الله»: اسم الجلالة ليس في (د).
[10] «به»: ليس في (د).