-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
ما جاء في قول الله تعالى: {واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم}
-
باب قول النبي: سترون بعدى أمورًا تنكرونها
-
باب قول النبي: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء
-
باب قول النبي: ويل للعرب من شر قد اقترب
-
باب ظهور الفتن
-
باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه
-
باب قول النبي: من حمل علينا السلاح فليس منا
- باب قول النبي: لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض
-
باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم
-
باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما
-
باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة
-
باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم
-
باب إذا بقي في حثالة من الناس
-
باب التعرب في الفتنة
-
باب: التعوذ من الفتن
-
باب قول النبي: الفتنة من قبل المشرق
-
باب الفتنة التي تموج كموج البحر
-
باب
-
باب
-
باب إذا أنزل الله بقوم عذابًا
-
باب قول النبي للحسن بن علي: إن ابنى هذا لسيد
-
باب: إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه
-
باب: لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور
-
باب تغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثان
-
باب خروج النار
-
باب
-
باب ذكر الدجال
-
باب: لا يدخل الدجال المدينة
-
باب ياجوج وماجوج
-
ما جاء في قول الله تعالى: {واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم}
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
7077- وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ / بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم، الأَنْماطِيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ابن الحجَّاج قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (وَاقِدٌ) بالقاف، ولأبي ذرٍّ: ”واقدُ بنُ محمَّدٍ“ أي: العمريّ (عَنْ أَبِيهِ) محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ☻ (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ) في حجَّة الوداعِ عند جمرة العقبة: (لَا تَرْجِعُوا) بصيغة النَّهي، أي: لا تصيروا، ولأبي ذرٍّ ممَّا في «الفتح»: ”لا ترجعون“ (بَعْدِي كُفَّارًا) بصيغة الخبر (يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) برفع «يضرب» في الفرع كأصله، قيل: وهو الذي رواه المتقدِّمون والمتأخِّرون، وفيه وجوه: أن تكونَ جملةً صفةً لـ «كفارًا» أي: لا ترجعوا بعدي كفَّارًا متَّصفين بهذه الصِّفة القبيحة؛ يعني: ضرب بعضكم رقابَ بعضٍ، وأن تكون حالًا من ضميرِ «لا ترجعوا» أي: لا ترجعوا بعدي كفَّارًا حال ضربِ بعضكم رقابَ بعضٍ، وأن تكون(1) جملةً استئنافيَّةً، كأنَّه قيل: كيف يكون الرُّجوع كفَّارًا؟ فقال: يضرب بعضُكم رقابَ بعض، فعلى الأوَّل: يجوز أن يكون معناه: لا ترجعوا عن الدِّين بعدي، فتصيروا مرتدِّين مقاتلين يضرب بعضكم رقاب بعض(2) بغير حقٍّ على وجه التَّحقيق، وأن يكون: لا ترجعوا كالكفَّار المُقاتِل بعضُهم بعضًا على وجه التَّشبيه بحذف أداته، وعلى الثَّاني: يجوز أن يكون معناه: لا تكفروا حال ضرب بعضِكم رقابَ بعضٍ لأمرٍ يعرِضُ بينكم باستحلال القتل بغير حقٍّ، وأن يكون: لا ترجعوا حالَ المقاتلةِ لذلك كالكفَّار في الانهماك في تهييج الشَّرِّ وإثارة الفتن بغير إشفاقٍ منكم بعضِكم على بعضٍ في ضرب الرِّقاب، وعلى الثَّالث: يجوز أن يكون معناه: لا يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ بغير حقٍّ؛ فإنَّه فعل الكُفَّار، وأن يكون: لا يضرب بعضكم رقاب بعضٍ؛ كفعل الكُفَّار على ما مرَّ، ورُوِيَ بالجزم بدلًا(3) من «لا ترجعوا»، وأن يكون جزاء الشَّرط(4) مقدَّرًا(5) على مذهبِ الكِسائيِّ، أي: فإنْ ترجعوا؛ يضربْ بعضكم.
والحديث سبق في أوائل «الدِّيات» [خ¦6868].
[1] في (د): «بعض وتكون». وقوله: «حالًا من ضميرِ لا ترجعوا... بعضكم رقابَ بعضٍ، وأن تكون» سقط من (ع).
[2] قوله: «فعلى الأوَّل: يجوز أن يكون معناه... يضرب بعضكم رقاب بعض» سقط من (ع).
[3] في (د): «بدل».
[4] في (ب) و(س): «أو جزاءً لشرط».
[5] في غير (د): «مقدَّر».