إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث ابن عمر: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض

          7077- وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ / بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم، الأَنْماطِيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ابن الحجَّاج قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (وَاقِدٌ) بالقاف، ولأبي ذرٍّ: ”واقدُ بنُ محمَّدٍ“ أي: العمريّ (عَنْ أَبِيهِ) محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ☻ (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ) في حجَّة الوداعِ عند جمرة العقبة: (لَا تَرْجِعُوا) بصيغة النَّهي، أي: لا تصيروا، ولأبي ذرٍّ ممَّا في «الفتح»: ”لا ترجعون“ (بَعْدِي كُفَّارًا) بصيغة الخبر (يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) برفع «يضرب» في الفرع كأصله، قيل: وهو الذي رواه المتقدِّمون والمتأخِّرون، وفيه وجوه: أن تكونَ جملةً صفةً لـ «كفارًا» أي: لا ترجعوا بعدي كفَّارًا متَّصفين بهذه الصِّفة القبيحة؛ يعني: ضرب بعضكم رقابَ بعضٍ، وأن تكون حالًا من ضميرِ «لا ترجعوا» أي: لا ترجعوا بعدي كفَّارًا حال ضربِ بعضكم رقابَ بعضٍ، وأن تكون(1) جملةً استئنافيَّةً، كأنَّه قيل: كيف يكون الرُّجوع كفَّارًا؟ فقال: يضرب بعضُكم رقابَ بعض، فعلى الأوَّل: يجوز أن يكون معناه: لا ترجعوا عن الدِّين بعدي، فتصيروا مرتدِّين مقاتلين يضرب بعضكم رقاب بعض(2) بغير حقٍّ على وجه التَّحقيق، وأن يكون: لا ترجعوا كالكفَّار المُقاتِل بعضُهم بعضًا على وجه التَّشبيه بحذف أداته، وعلى الثَّاني: يجوز أن يكون معناه: لا تكفروا حال ضرب بعضِكم رقابَ بعضٍ لأمرٍ يعرِضُ بينكم باستحلال القتل بغير حقٍّ، وأن يكون: لا ترجعوا حالَ المقاتلةِ لذلك كالكفَّار في الانهماك في تهييج الشَّرِّ وإثارة الفتن بغير إشفاقٍ منكم بعضِكم على بعضٍ في ضرب الرِّقاب، وعلى الثَّالث: يجوز أن يكون معناه: لا يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ بغير حقٍّ؛ فإنَّه فعل الكُفَّار، وأن يكون: لا يضرب بعضكم رقاب بعضٍ؛ كفعل الكُفَّار على ما مرَّ، ورُوِيَ بالجزم بدلًا(3) من «لا ترجعوا»، وأن يكون جزاء الشَّرط(4) مقدَّرًا(5) على مذهبِ الكِسائيِّ، أي: فإنْ ترجعوا؛ يضربْ بعضكم.
          والحديث سبق في أوائل «الدِّيات» [خ¦6868].


[1] في (د): «بعض وتكون». وقوله: «حالًا من ضميرِ لا ترجعوا... بعضكم رقابَ بعضٍ، وأن تكون» سقط من (ع).
[2] قوله: «فعلى الأوَّل: يجوز أن يكون معناه... يضرب بعضكم رقاب بعض» سقط من (ع).
[3] في (د): «بدل».
[4] في (ب) و(س): «أو جزاءً لشرط».
[5] في غير (د): «مقدَّر».