إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا تنكح البكر حتى تستأذن

          6968- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أبو عَمرو(1) الفراهيديُّ الأزديُّ، مولاهم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو: ابنُ أبي عبد الله سَنْبر _بسين مهملة مفتوحة فنون ساكنة فموحدة_ بوزن جَعْفر، الدَّستوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلثة، الطَّائيُّ، مَولاهم أبو نصرٍ اليمانيُّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قال: لَا تُنْكَحُ البِكْرُ) بضم الفوقيَّة مبنيًّا للمفعول، أي: لا تُزوَّج (حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) بالبناء للمفعول أيضًا، أي: يوجدُ منها الإذن (وَلَا الثَّيِّبُ) بالمثلَّثة، الَّتي زالتْ بَكارتها (حَتَّى تُسْتَأْمَرَ) بضم أوَّله، يُطْلب أمرها، وفرَّق بينهما؛ لأنَّ الأمرَ لا يكون إلَّا باللَّفظ، والإذن بلفظ وغيره (فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟) أي: إذن البكرِ (قَالَ) صلعم : (إِذَا سَكَتَتْ) بفوقيَّتين؛ لأنَّ الغالبَ من حالها أن لا تُظهرَ إرادةَ النِّكاح حياءً.
          والحديث سبق في النِّكاح [خ¦5136].
          (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) هو: الإمام أبو حنيفة ☼ : (إِنْ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”إذا“ (لَمْ تُسْتَأْذَنِ البِكْرُ) بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول (وَلَمْ تَزَوَّجْ) أصله: تتزوَّج، فحذف إحدى التاءين تخفيفًا (فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ) بإضافة شاهدَي للاحقهِ، ولأبي ذرٍّ: ”شاهدين زورًا“ أي: شهدا زورًا (أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا بِشَهَادَتِهِمَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”نكاحَه“ (وَالزَّوْجُ) أي: والحالُ أنَّ الزَّوج (يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا) ولا يأثمُ بذلك (وَهْوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ) لأنَّ مذهبَهُ ☼ أنَّ حُكم القاضِي ينفذُ ظاهرًا وباطنًا.


[1] في (د) و(ل): «عمر».