-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة
- باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر
-
باب: في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
-
باب: لا يجوز نكاح المكره
-
باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز
-
باب: من الإكراه كره و كره
-
باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
-
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6942- وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الواسطيُّ الملقَّب بسعدويه قال: (حَدَّثَنَا عَبَّادٌ) بفتح العين المهملة والموحدة المشددة، ابنُ العوَّام _بتشديد الواو_ الواسطيُّ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بنِ أبي خالدٍ أنَّه قال: (سَمِعْتُ قَيْسًا) هو: ابنُ أبي حازم؛ بالحاء المهملة والزاي، يقول: (سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ) بكسر العين، ابنِ عمرو بنِ نفيل العدويَّ، أحد العشرة المبشَّرة بالجنَّة، وهو: ابنُ عمِّ عمر بن الخطَّاب وزوجُ أخته ☺ (يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي) بضم / الفوقية، أي: رأيتُ نفسي (وَإِنَّ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☺ (مُوْثِقِي) بضم الميم وسكون الواو وكسر المثلثة والقاف، بحبل أو قَيْد (عَلَى الإِسْلَامِ) كالأسير تضييقًا وإهانةً لكوني أسلمتُ، وفي «باب إسلام عمر»، عن محمَّد بن المثنَّى عن يحيى بنِ سعيد القطَّان عن إسماعيلِ بنِ أبي خالد: لو رأيتُني مُوثقِي عمرُ على الإسلامِ أنا وأخته وما أسلم [خ¦3867] وفي «باب إسلام سعيد بن زيدٍ»، عن قتيبة عن الثَّوريِّ عن إسماعيل: قبل أن يُسلمَ عمرُ [خ¦3862] (وَلَوِ انْقَضَّ) بالنون الساكنة والقاف والضاد المعجمة المشددة المفتوحتين انهدمَ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”انفضَّ“ «بالفاء» بدل: «القاف»، أي: تفرَّق (أُحُدٌ) الجبل المعروفُ بالمدينة الشَّريفة على سَاكنها أفضلُ الصَّلاة والسَّلام، وجعلَ وفَاتي بها على الإسلامِ والسُّنَّة في عافيةٍ بلا محنةٍ (مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ) بنِ عفَّان يوم الدَّار من القتل (كَانَ مَحْقُوقًا) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وقافين بينهما واو ساكنة، أي: واجبًا (أَنْ يَنْقَضَّ) أن ينهدم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”أن ينفضَّ“ بالفاء، أن(1) يتفرَّق، أي: ولو تحرَّكت القبائلُ لطلبِ ثأر عثمان لفعلوا واجبًا.
والحديث ظاهرٌ فيما ترجمَ له؛ لأنَّ سعيدًا وزوجتَه أخت عُمر اختارا الهوانَ على الكفْرِ.
[1] في (د): «أي».