إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها

          ░6▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا اسْتُكْرِهَتِ المَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا) لأنَّها مكرهةٌ، واستُكْرِهت، بضم الفوقية وسكون الكاف وكسر الراء (فِي قولهِ) ولأبي ذرٍّ: ”لقولهِ“ (تَعَالَى: {وَمَن يُكْرِههُّنَّ}) أي: الفتيات ({فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }[النور:33]) لهنَّ، ولعلَّ الإكراه كان دونَ ما اعتبرتْه الشَّريعة، وهو الَّذي يخاف منه التَّلف فكانت آثمة.
          ومناسبةُ الآية للتَّرجمة من حيث إنَّ في الآية دَلالةٌ على أن لا إثمَ على المكرَهة على الزِّنا، فيلزمُ أن لا يجب عليها الحدُّ.