إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز

          ░4▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِذَا أُكْرِهَ) بضم الهمزة الرَّجل (حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ) لم تصحَّ الهبة ولا البيعُ (وَقَالَ‼) ولأبي ذرٍّ: ”وبه قال“ (بَعْضُ النَّاسِ) قيل: الحنفيَّة: (فَإِنْ نَذَرَ المُشْتَرِي) بكسر الراء، من المكرَه (فِيهِ) في الَّذي اشتراه (نَذْرًا، فَهْوَ) أي: البيع مع الإكراهِ (جَائِزٌ) أي: ماضٍ عليه، ويصحُّ البيع وكذا الهبة (بِزَعْمِهِ) أي: عندَه (وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ) أي: دبَّر العبدَ الَّذي اشتراهُ من المكرَه على بيعهِ فينعقدُ التَّدبير. قال في «الكواكب»: غرضُ البخاريِّ: أنَّ الحنفيَّة تناقضوا، فإنَّ بيعَ الإكراهِ إن كان ناقلًا للمِلك إلى المشترِي فإنَّه يصحُّ منه جميع التَّصرُّفات، ولا يختصُّ بالنَّذر والتَّدبير، وإن قالوا: ليس بناقلٍ فلا يصحُّ النَّذر والتَّدبير أيضًا، وحاصله: أنَّهم صحَّحوا التَّدبير والنَّذر بدون الملك، وفيه تحكُّم وتخصيصٌ بغير مخصِّصٍ.