التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب المتعة للتي لم يفرض لها

          ░53▒ بَابُ المُتعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا.
          قوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صلعم في المُلاعَنَةِ مُتعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا) يجوز في الملاعنة الفتح والكسر والأول أعم، لأنَّ لعان الزوجة لدفع الحدِّ فلا يكون إلا بعد لعان الزوج، وكلُّ فاعل مفعول بخلاف العكس، وإنِّما تجب المتعة عند الشافعي لمفارقته بعد الدخول لا بسببها لا مهر لها أو لها كل المهر، ومن ثم لم تجب للملاعنة لأن الفرقة كانت بسبب منها، وحكى ابن بطال عن أبي حنيفة لمطلَّقة لم يدخل بها ولم يُسَمِّ لها صداقًا، وعن مالك أنها ليست بواجبة لأحد أصلًا، ومفهوم كلام البخاري أنَّ لكلِّ تطليقة متعة والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات.
          قوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صلعم في المُلاعَنَةِ مُتعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا) إن قلت قوله: (حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا) صريح في أنها مطلقة؟ قلت: تقدَّم أنَّ الفراق حاصل بنفس اللعان حيث قال ((لا سبيل لك عليها)) وتطليقه لم يكن بأمر الشارع بل كان كلامًا زائدًا صدر منه تأكيدًا للفراق.