التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا

          ░46▒ بَابٌ: تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
          قوله: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الطِّيبَ) (1) (الصَّبِيَّةُ) بالنصب، و(الطِّيبَ) بالرفع، وفي بعضها بالعكس، وقد أوجب الإحداد على الصبية الأئمة الثلاثة فيأمرها الولي به، وقال أبو حنيفة لا إحداد عليها.
          قوله: يُقَالُ أحدَّت المرأة على زوجها فهي مُحِدٌّ وحَدَدٌ أيضًا إذا امتنعت من الزينة من الجسد، وهو المنع، وسُمِّيَ الحاجب حدَّادًا لأنَّه يمنع الناس من الدخول.


[1] في الأصل:((للطيب)).