-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}
-
باب: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن}
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب في الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ بَابُ اللِّعَانِ.
هو قول الزَّوج أربع مرات: أشهد بالله أنِّي لمن الصَّادقين فيما قذفتها به من الزنا، وفي الخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما قذفتني به من الزنا، وفي الخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وسُمِّيَ لعانًا لقوله: {لَعْنَتَ اللَّهِ}[النور:7] لا لأنَّ اللعن هو الإبعاد، وكلٌّ من الزوجين يُبعَدُ عن صاحبه ويحرم النِّكاح بينهما.
قوله: (فَإِذَا قَذَفَ الْأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ) إن قلت: المتبادر إلى الذهن في الاستعمال أنَّ الإشارة باليد والإيماء بالرأس أو الجفن ونحوه، ووصفه بالمعروف إشارة إلى كونه مفهومًا معلومًا، أو أراد به ما هو معهود منه، أو كأنَّه أراد الصَّريح من الإشارة وهو ما يفهمه الكل، لا الكناية منه وهو ما يفهمه / الفطن.
قوله: (لِأَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ) أي: كما في الصَّلاة، فإنَّ العاجز عن غير الإشارة يُصَلِّي بالإشارة.
قوله: (وَقَالَ الضَّحَّاكُ: {إِلَّا رَمْزًا} إلاَّ إشارَةً) (الضَّحَّاكُ) هو ابن شراحيل الهمداني التابعي المفسِّر. قال ابن بطال: احتج البخاري بقوله تعالى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ}[مَرْيَم:92] على صحته إذ عرفوا من إشارتها ما يعرفونه من نطقها، فجعل الرمز كلامًا في قوله: {أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا}[آل عمران:41] قال المهلب: وقد تكون الإشارة في كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام مثل حديث: ((بعثت أنا والساعة كهاتين)) ومتى يبلغ البيان إلى ما بلغت إليه الإشارة بما بينهما من مقدار زيادة الوسطى على السبابة.
قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النّاسِ: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ) أي: لا حدَّ على الأخرس إذ لا اعتبار لقذفه وكذا لا لعان، وقالوا: إن طلَّق يُعتبَرُ طلاقه، وفي بعضها إن طلَّقوا، أي: والجماعة الخرس يُعتبَرُ طلاقهم. وأشار ببعض الناس إلى الحنفية فإنهم قائلون بذلك، قال صاحب «الهداية»: قذف الأخرس لا يتعلَّق به لعان لأنَّه يتعلَّق بالصريح كحدِّ القذف، وقال في آخره: ولا يُحَدُّ بالإشارة في القذف لانعدام القذف صريحًا، وقال: وطلاق الأخرس واقع بالإشارة لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعًا للحاجة.
وغرض البخاري أنَّهم تحكَّموا حيث قالوا لا اعتبار لقذف الأخرس واعتبروا طلاقه، فهو فرق بدون الافتراق وتخصيص بلا اختصاص.
قوله: (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) بفتح الشين المعجمة وإسكان العين المهملة وهو عامر بن شراحيل.
قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) أي: النخعي (الْأَخْرَسُ إِنْ كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ).
واعلم أنَّ أصحابنا قالوا: إشارة الأخرس المفهمة بالعقد كالنطق، وكذلك بالفسخ وبالدعوى، وجوابها والإقرار، وليست كالنطق في أداء الشهادة ولا في إبطال الصَّلاة بها، حتى لو باع واشترى بإشارته في صلاته صحَّ ولم تبطل، وليست كالنطق في الحنث في اليمين إذا حلف على ترك الكلام، وما ذكرناه هو الأصحُّ في المسائل الثلاث.