-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}
-
باب: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن}
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب في الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ بَابُ الطَّلَاقِ فِي الإِغْلَاقِ.
هو بغين معجمة الإكراه، لأنَّ المكره مغلق عليه في أمره، وقال بعضهم: كأنَّه يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتى يطلق، وقيل الإغلاق الغصب، وقيل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله بمرة، وهو نهي عن فعله وليس بنفي لحكمه إذا وقع، لكن ليطلق للسنة كما أُمِرَ.
قوله: (والسَّكْرَانِ) هو عطف على الطلاق لا على الإغلاق.
قوله: (والنِّسْيَانِ فِي الطَّلاَقِ) اختلفوا فيمن علَّق طلاق امرأته أو عتق عبده على فعل من أفعاله ففعله ناسيًا، والمرجَّح عند الشافعية عدم الوقوع وعدم العتق، ووقع في رواية عن الأصيلي <والنسيان في الطلاق والشرك> وعن غيره (والشَّكِّ) هو أليق (1).
قوله: (وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ) قال الكِرْمَاني: هو بفتح الواو وكسرها من وسوست إليه نفسه، والوسوسة حديث النفس، وقال القاضي: يُقَالُ رجل موَسوِس بكسر الواو لا غير.
قوله: (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بالزنا: أَبِكَ جُنُونٌ) هو الرجل الأسلمي واسمه ماعز، وقيل ماعز لقب واسمه عريب.
قوله: (وَقَالَ عَلِيٌّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ) سار على التثنية الواحدة، شارف _بكسر الراء_ وهي المسنة من النُّوق.
قوله: (فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ) بفتح المثلَّثة وكسر الميم، أي: قد أخذ فيه الشراب.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ) أي: ليس بواقع إذ لا عقل للأول ولا اختيار للثاني، وقال الشافعي: يقع طلاق السكران تغليظًا عليه وذلك إذا كان متعدِّيًا بالشرب، وإلا لم يقع طلاقه إن كان مغلوبًا كالمجنون. وما سبق إن طلق السكران بصريح، فإن طلق بكناية، قال الفقيه أبو العباس ابن الرفعة: لم يقع طلاقه لأنه لا نية له، وقد أشرت إلى هذه الصورة فيما تقدَّم، وأثر ابن عباس هذا أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس: ليس لسكران ولا لمضطر طلاق. يعني المغلوب المقهور، / قال أبو نصر: يُقَالُ فلان ظهره لكل أحد، أي: لكلِّ من شاء أن يقهره فعل.
قوله: (وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) هو الجهني الصحابي الشريف المقرئ الفرضي الفصيح، وكان هو البريد إلى عمر ☺ بفتح دمشق، ووصل المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر رسول الله صلعم بذلك.
قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَا بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُه) أي: فله أن يشترط ويعلق طلاقها على شرط، يعني ولا يشترط أن يكون الشرط مقدَّمًا على الطلاق، بل يصح أن يُقَالُ أنت طالق إن دخلت الدار كما في العكس.
قوله: (وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ) هو نصب على المصدر، قال النحاة: قطع همزة (أَلْبَتَّةَ) بمعزل عن القياس. وأثر نافع أخرج (2) معناه ابن أبي شيبة عن عبدة عن عبيد الله عن نافع.
قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) أي: النَّخَعي (إِنْ قَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ، نِيَّتُهُ) يعني هو كناية، يعتبر قصده فإن كان قد نوى الطلاق وقع وإلا فلا، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن إسماعيل عنه، وقال مكحول وقتادة فيه: ليس بشيء، وقال الحكم وحماد: إن نوى طلاقًا فواحدة وهو أحق بها، وقال الحسن: هو تطليقة إن نواه.
قوله: (وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا قَالَ، إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَغْشَاهَا) أي: يجامعها في طهر مرة لا مرتين لاحتمال أنها حبلت من الجماع الأول فطلقت به (فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا) أي: ظهر واتَّضح فقد بانت منه.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلَاقُ عَنْ وَطْءٍ، والعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ الله تَعَالَى) فهو مطلوب دائمًا.
قوله: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ قَالَ: مَا أَنْتِ امْرَأَتِي نِيَّتُهُ، وإنْ نَوَى طَلاَقًا فَهُوَ مَا نَوَى) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن عبد الأعلى عن معمر عنه، وذكر أيضًا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وابن المسيَّب وأبي الشعثاء وقتادة، وقال ابن جبير والحسن وعطاء: ليس بشيء.
قوله: (وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَعْلَمِ أَنَّ القَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ) أي: حتَّى يبلغ، وقول علي ☺ أخرجه أصحاب «السنن الأربعة» مرفوعًا، وحسَّنه الترمذي وقال: غريب من هذا الوجه، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم وزاد على شرط الشيخين، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة مرفوعًا أيضًا، وصحَّحه ابن حبان والحاكم وزاد على شرط مسلم، وقال ابن المنذري: إنه ثابت. وأثر قتادة كما إذا قال: (إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ..) إلى آخره أخرجه / ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد عنه، وحكاه أيضًا عن ابن سيرين والحسن، وهو قول الثوري والكوفيين والشافعي.
قوله: (وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ (3) بِشَيْءٍ) أخرجه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ابن أبي عروبة عنه، ورواه عبد الرزاق عن معمر عنه، وهو قول الشافعي وابن سيرين والحسن وابن جبير وجابر بن زيد وعطاء والظاهرية، وكلهم تمسكوا بحديث: ((إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّم)).
قوله: (وَقَالَ عَلِيٌّ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ) أي: وهو الناقص العقل فإن طلاقه غير جائز، أي: غير واقع.
[1] كذا هي في الأصل، ولعل الصواب:((وهو أليق)).
[2] في الأصل:((أخرجه)) ولعل المثبت هو الصواب.
[3] في الأصل:((وليس)) والمثبت هو الصواب.