التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق

          ░2▒ بَابٌ: إِذَا طُلِّقَتِ الحَائِضُ هَلْ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلاَقِ.