التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب المهر للمدخول عليها

          ░52▒ بَابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ.
          غرضه بيان الاختلاف الذي بين العلماء في أن الدخول بما يثبت؟ فقال أبو حنيفة وأحمد إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا على المرأة فقد وجب الصداق والعدة، إذ الغالب وقوع الجماع فيه لما ركز الله في النفوس من الشهوة، فأُقِيمَ المظنة مقام المظنون، وذا يُسَمَّى بالخلوة الصحيحة، وقال مالك والشافعي لا يجب الصداق والعدة إلا بالمسيس، أي: الوطء لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}[البقرة:237] ولا تُعرَفُ الخلوة دون الوطء، ولقوله صلعم : ((بما استحللتم من فروجهنَّ)).
          قوله: (أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ) ذكر اللفظين كليهما إشارة إلى المذهبين: الاكتفاء بالخلوة والاحتياج إلى الجماع. قال ابن بطال: قول البخاري في الترجمة: (أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ) تقديره أو كيف طلاقها؟ فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه.