التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن}

          ░9▒ بَابٌ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}[الأحزاب:49].
          غرض البخاري من هذه الترجمة بيان أن لا طلاق قبل النِّكاح، ومذهب الحنفية صحَّة الطلاق قبله، فأراد الرد عليهم. وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النِّكاح. ثم قال: ويُرْوَى ذلك عن أبي بكر ابن عبد الرحمن _يعني ابن الحارث بن هشام المخزومي_ يُقَالُ له راهب قريش.
          قوله: (وعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ) بضم العين المهملة وإسكان المثناة من فوق.
          قوله: (وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ) هو بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة.
          قوله: (وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) هو المشهور بزين العابدين.
          قوله: (وَشُرَيْحٍ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء هو القاضي.
          قوله: (وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ) يعني ابن أبي وقاص.
          قوله: (وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) هو أبو الشعثاء بشين معجمة ومثلثة وبالمد.
          قوله: (وَسَالِمٍ) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
          قوله: (وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ) بفتح الهاء وكسر الراء، هو ابن حيان _بحاء مهملة ومثناة من تحت مشدَّدة_ الأزدي، مات سنة سبع عشرة ومائتين.
          وكان مقصود البخاري من تعداده الجماعة (1) أنه يكاد أن يكون إجماعًا على أنه لا تطلق المرأة قبل النِّكاح. وكل هؤلاء تابعيون إلا علي ☺، وإلا هَرِم فإنه من تابعي التابعين.
          واعلم أنَّ البخاري أورد هذه التعاليق بصيغة التمريض وليس كذلك في أكثرها، فهذا (2) خرَّج ذكرها ابن أبي شيبة، أمَّا أثر ابن عباس وهو قوله: (جَعَلَ اللَّهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ) فأخرجه عن عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظ: ((لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك)). وأمَّا أثر علي فأخرجه عن محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النَّزَّال (3) عنه. وأما ابن سعيد فأخرجه عن عبيدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عنه، وهو إسناد جيد. وأما أبو عروة فأخرجه عن الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني عن عروة فذكره. وأما أثر علي بن حسين فأخرجه عن وكيع عن معروف بن واصل عن حبيب بن أبي ثابت عنه. وأما أثر (4) شريح فأخرجه عن أبي أسامة ووكيع: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه.
          وأما أثر (5) سعيد بن جبير فرواه عن عبد الملك / بن نمير عن عبدة بن سليمان عنه. وأما أثر القاسم فأخرجه عن وكيع عن معروف عن عمرو عنه. وأمَّا أثر طاوس فأخرجه عن معمر عن ليث عن عطاء وطاوس، وأخرج أيضًا عن وكيع عن سفيان عن محمَّد بن المنكدر عمَّن سمع طاوسًا يقول: قال رسول الله صلعم : ((لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك)) وذكر أبو حاتم عن يحيى بن معين أنه قال: لا يصحُّ عن النبي صلعم : ((لا طلاق قبل نكاح)) وأصح شيء فيه حديث الثوري عن ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا أنه قال ◙ قال: ((لا طلاق قبل نكاح)) وأمَّا أثر الحسن فأخرجه عن معتمر بن سليمان عن يونس عنه. وأمَّا أثر مجاهد وعطاء فأخرجه عن وكيع عن معروف عن الحسن عنهما. وأثر محمد بن كعب ورافع بن جبير فأخرجهما عن جعفر بن عون عن أسامة عنهما.
          وأثر عمرو بن هرم فذكره البيهقي عن كتاب عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له رسول الله. قال ابن حزم: وصح عن طاوس وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وقتادة والحسن ووهب بن منبه وعلي بن الحسين والقاسم بن عبد الرحمن وشريح، وإنما اقتصر البخاري على هذه الآثار ولم يذكر فيه حديثًا لأن أحاديثه متكلَّم فيها في السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلعم : ((لا طلاق إلا فيما يملك)) وأخرجه الحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح الإسناد، وأخرجه ابن الجارود في «منتقاه» وقال الترمذي: هو حسن، وهو أحسن شيء رُوِيَ في الباب، قال: وسألت محمد بن إسماعيل _يعني البخاري_ فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النِّكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه.


[1] صورتها في الأصل:((من بغداد هو الجماعة)).
[2] كذا هي في الأصل، ولعل الصواب:((فهذه)).
[3] صورتها في الأصل:((البرائي)).
[4] في الأصل:((ابن)) والمثبت هو الصواب.
[5] في الأصل:((ابن)) والمثبت هو الصواب.