-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}
-
باب: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن}
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب في الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ بَابٌ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}[الأحزاب:49].
غرض البخاري من هذه الترجمة بيان أن لا طلاق قبل النِّكاح، ومذهب الحنفية صحَّة الطلاق قبله، فأراد الرد عليهم. وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النِّكاح. ثم قال: ويُرْوَى ذلك عن أبي بكر ابن عبد الرحمن _يعني ابن الحارث بن هشام المخزومي_ يُقَالُ له راهب قريش.
قوله: (وعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ) بضم العين المهملة وإسكان المثناة من فوق.
قوله: (وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ) هو بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة.
قوله: (وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) هو المشهور بزين العابدين.
قوله: (وَشُرَيْحٍ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء هو القاضي.
قوله: (وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ) يعني ابن أبي وقاص.
قوله: (وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) هو أبو الشعثاء بشين معجمة ومثلثة وبالمد.
قوله: (وَسَالِمٍ) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
قوله: (وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ) بفتح الهاء وكسر الراء، هو ابن حيان _بحاء مهملة ومثناة من تحت مشدَّدة_ الأزدي، مات سنة سبع عشرة ومائتين.
وكان مقصود البخاري من تعداده الجماعة (1) أنه يكاد أن يكون إجماعًا على أنه لا تطلق المرأة قبل النِّكاح. وكل هؤلاء تابعيون إلا علي ☺، وإلا هَرِم فإنه من تابعي التابعين.
واعلم أنَّ البخاري أورد هذه التعاليق بصيغة التمريض وليس كذلك في أكثرها، فهذا (2) خرَّج ذكرها ابن أبي شيبة، أمَّا أثر ابن عباس وهو قوله: (جَعَلَ اللَّهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ) فأخرجه عن عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظ: ((لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك)). وأمَّا أثر علي فأخرجه عن محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النَّزَّال (3) عنه. وأما ابن سعيد فأخرجه عن عبيدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عنه، وهو إسناد جيد. وأما أبو عروة فأخرجه عن الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني عن عروة فذكره. وأما أثر علي بن حسين فأخرجه عن وكيع عن معروف بن واصل عن حبيب بن أبي ثابت عنه. وأما أثر (4) شريح فأخرجه عن أبي أسامة ووكيع: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه.
وأما أثر (5) سعيد بن جبير فرواه عن عبد الملك / بن نمير عن عبدة بن سليمان عنه. وأما أثر القاسم فأخرجه عن وكيع عن معروف عن عمرو عنه. وأمَّا أثر طاوس فأخرجه عن معمر عن ليث عن عطاء وطاوس، وأخرج أيضًا عن وكيع عن سفيان عن محمَّد بن المنكدر عمَّن سمع طاوسًا يقول: قال رسول الله صلعم : ((لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك)) وذكر أبو حاتم عن يحيى بن معين أنه قال: لا يصحُّ عن النبي صلعم : ((لا طلاق قبل نكاح)) وأصح شيء فيه حديث الثوري عن ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا أنه قال ◙ قال: ((لا طلاق قبل نكاح)) وأمَّا أثر الحسن فأخرجه عن معتمر بن سليمان عن يونس عنه. وأمَّا أثر مجاهد وعطاء فأخرجه عن وكيع عن معروف عن الحسن عنهما. وأثر محمد بن كعب ورافع بن جبير فأخرجهما عن جعفر بن عون عن أسامة عنهما.
وأثر عمرو بن هرم فذكره البيهقي عن كتاب عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له رسول الله. قال ابن حزم: وصح عن طاوس وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وقتادة والحسن ووهب بن منبه وعلي بن الحسين والقاسم بن عبد الرحمن وشريح، وإنما اقتصر البخاري على هذه الآثار ولم يذكر فيه حديثًا لأن أحاديثه متكلَّم فيها في السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلعم : ((لا طلاق إلا فيما يملك)) وأخرجه الحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح الإسناد، وأخرجه ابن الجارود في «منتقاه» وقال الترمذي: هو حسن، وهو أحسن شيء رُوِيَ في الباب، قال: وسألت محمد بن إسماعيل _يعني البخاري_ فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النِّكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه.
[1] صورتها في الأصل:((من بغداد هو الجماعة)).
[2] كذا هي في الأصل، ولعل الصواب:((فهذه)).
[3] صورتها في الأصل:((البرائي)).
[4] في الأصل:((ابن)) والمثبت هو الصواب.
[5] في الأصل:((ابن)) والمثبت هو الصواب.