التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها

          ░42▒ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا.
          أي: يدخل عليها سارق ونحوه.
          قوله: (أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِه) بذال معجمة من البذاء وهو الفحش، يُقَالُ: فلانة امرأة بذيئة اللسان.
          قيل: ذكر البخاري في الترجمة عليهنَّ إحداهما (1) للخوف (2) عليها من الزوج، والثاني الخوف على أهل الزوج منها بالبذاء بالفاحشة، وليس في حديث فاطمة إلا الخوف عليها، وقد ورد قول عائشة لها: (إنما أَخْرَجَكِ هَذَا اللِّسَان) ولكن لمَّا لم يكن من شرط البخاري هذه الزيادة أسقطها من الحديث وضمَّنها الترجمة، لأن الخوف عليها إذا اقتضى خروجها فمثله الخوف منها بل أولى.
          وقوله: (أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا) أي: أن يدخل عليها رجل أجنبي بغتة، يُقَالُ: اقتحم الأمر إذا رمى نفسه فيه من غير رويَّة.
          وهذا الباب هو أول الجزء الثاني والعشرين من ثلاثين.


[1] كذا في الأصل, ولعلها:((معنيين أحدهما)).
[2] في الأصل:((الخوف)).