التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور

          ░24▒ بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ) أي: بالبكاء على المريض.
          قوله: (وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ صلعم إِلَيَّ أَيْ خُذِ النِّصْفَ) يعني من دينه الذي كان يتقاضاه من ابن أبي حدرد.
          قوله: (وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ) أي: في الصَّلاة، وما ذكره من التَّعليقات تقدَّمت في كلامه مسندة فالأوليُّ في الجنائز، والثاني في باب التَّقاضي في المسجد، والثَّالث في الكسوف.
          قوله: (وَأَوْمَأَ النَّبِيُّ صلعم بِيَدِهِ: لَا حَرَجَ) أسنده في باب مناسك يوم النحر.
          قوله: (وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ) هو الحارث بن ربعي.
          قوله: (قَالَ النَّبِيُّ صلعم (1)فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا) هذا التَّعليق تقدَّم مسندًا في الحج.


[1] قوله:((صلى الله)) مكرر في الأصل.