التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

          ░20▒ قوله: (إِذَا أَسْلَمَت الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَو الْحَرْبِيِّ).
          قوله: (وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ: عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ) هَذا أسنده ابن أبي شيبة عن عبَّاد بن العوام عن خالد به، وقال: فهي أملك لنفسها، قال: وحدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يُفَرَّقُ بينهما. وما حكاه داود عن إبراهيم الصائغ أخرج معناه ابن أبي شيبة عن عبَّاد بن العوام عن حجاج عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال: يُفرَّقُ بينهما. وحَدَّثَنَا عبد الرحمن المحاربي عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في نصراني يكون تحته نصرانية فتسلم، قالوا: إن أسلم معها فهي امرأته وإن لم يُسلِمْ فُرِّقَ بينهما.
          قوله: (وَقَالَ قَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الْآخَرُ بَانَتْ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا) هذا أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة، وكتاب عمر بن عبد العزيز بلفظ: إذا سبق أحدهما _يعني المجوسيين_ صاحبه بالإسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة. وحَدَّثَنَا ابن علية عن يونس عن الحسن: فإذا أسلما فهي على نكاحهما.
          قوله: (وَقَالَ دَاوُدُ: عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الصَّائِغِ) (دَاوُدُ) هو ابن أبي الفرات _بضم الفاء وتخفيف الراء ومثناة من فوق_ مروزي، و(إِبْرَاهِيْمَ) هو ابن ميمون الصائغ _بصاد مهملة وغين معجمة_ مروزي أيضًا، قُتِلَ سنة إحدى وثلاثين ومائة.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ امْرَأَةٌ مِن الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}[الممتحنة10]) يُعَاضُ من العوض، وفي بعضها (يُعَاوَضُ) من المعاوضة.