التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الخلع

          ░12▒ بَابُ الخُلْعِ.
          هو فرقة بين الزوجين بعوض يُبذَلُ للزوج بلفظ طلاق أو خلع أو ما يؤدِّي معناهما، وزاد الماوردي في ضابط العوض كونه مقصودًا لتخرج الذمة ونحوه. وأجاز عمر الخلع دون السلطان، أي: بغير حضرة السلطان، وهذا الأثر أخرجه / ابن أبي شيبة عن شعبة عن الحكم عن خيثمة عن عبد الله بن شهاب قال: شهدت عمر بن الخطاب _أي في خلع كان بين رجل وامرأة_ فأجازه، وحكاه أيضًا عن عثمان وابن سيرين والشعبي والزهري، وقال الحسن: لا يكون الخلع دون السلطان.
          قوله: (وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأسِهَا) العِقَاصُ _بكسر العين المهملة وبالقاف_ الضفائر (1) جمع العقيصة وهي الضفيرة (2)، ويُقَالُ: هي التي تنحل من شعور رأس المرأة كالرمانة. قال الكِرْمَاني: أي أجاز الخلع بالشيء القليل، وقال غيره: يعني أجاز الخلع بجميع ما في تصرفها دون ضفائرها، قال في «النهاية»: يريد أن المختلعة إذا افتدت نفسها من زوجها بجميع ما تملكه كان له أن يأخذ ما دون شعرها من جميع ملكها، فله أن يأخذ مالها إلى أن يكشف له رأسها. وأثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة عن عفان: حَدَّثَنَا هشام، حَدَّثَنَا مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر قال: خلعتها بما دون عقاصها. وفي لفظ: أخلعتها ولو في ظهار. وعن ابن عباس: حتى من عقاصها. وهو موافق لما أورده البخاري عن عثمان. قال ابن المنذر: ونحوه قاله ابن عمر وعثمان وهو قول الشافعي.
          قوله: (وَقَالَ طاوُسٌ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنَ لَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ}[الْبَقَرَة:229] فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحبِهِ فِي العِشْرَةِ والصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ) أي: لم يقل طاوس قول السفهاء: (لَا يَحِلُّ) الخلع (حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ) أي: تمنعه أن يطأها، فظاهره أن قوله: (لَمْ يَقُلْ) من كلام البخاري، وحكاه غيره عن ابن جريج.


[1] في الأصل:((الظفائر)).
[2] في الأصل:((الظفيرة)).