التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}

          ░1▒ قوله: (وَطَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ) أي: الطَّلاق السنِّيُّ هو أن يطلِّقها حالة طهرها عن الحيض، ولا تكون موطوءة بعده في ذلك الطهر، ويكون بغير سؤالها الطلاق على عوض، فإن كان / لسؤالها بعوض فغير بدعي، ولو قال: أنت طالق في آخر جزء من أجزاء حيضتك فغير بدعي، وأفهم قوله: (وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ) أنه إن لم يشهد يكون الطلاق بدعيًا.