التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام

          ░7▒ بَابُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.
          قوله: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً) جزاؤه محذوف وهو لكان خيرًا، أو (لَوْ) للتَّمني.