-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}
-
باب: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن}
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب في الظهار
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ بَابٌ فِي الظِّهَارِ.
هو تشبيه المكلَّف زوجته أو جزأها بجزء محرم أنثى لم تكن حلالًا له قط، وهذا في عضو لا يُذكَرُ في معرض الكرامة، أمَّا ما يُذكَرُ فيها كالرأس والعين فالأصحُّ أنَّ التَّشبيه به كناية، فإن أراد التكريم لم يكن مظاهرًا أو الظِّهار كان مظاهرًا على الجديد، وإن أطلق فأرجح الوجهين كما قال النَّوويُّ أنَّه الكرامة.
قوله: (وَقَالَ لِي إسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مالِكٌ) تقدَّم أنّه عبَّر (فَقَالَ لِي) للإشارة إلى الفرق بين ما يكون على سبيل التَّحديث أو هو على سبيل المذاكرة.
قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ بنُ الحُرِّ) بضم / الحاء المهملة وتشديد الراء، النَّخَعي الكوفي ثم الدِّمشقي، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وفي بعضها (الحسن بن حي) ضدُّ الميت، الهمداني الفقيه، مات سنة تسع وستِّين ومائة.
قوله: (وَقَالَ عِكْرَمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيءٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ) يعني الزَّوجات الحرائر والإماء لا من المملوكات، وهذا الأثر ذكره ابن حزم قال: ورُوِيَ أيضًا مثله عن الشعبي ولم يصحَّ عنهما، وصحَّ عن مجاهد في أحد قوليه: وابن أبي مليكة. وبما قال عكرمة قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأصحابهم، إلَّا أنَّ أحمد قال: في الظِّهار في ملك اليمين كفَّارة يمين.
قوله: (وَفِي العَرَبِيَّةِ: لِمَا قَالُوا، أَي: فِيمَا قَالُوا) يشير إلى ما في قوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}[المجادلة:3] يعني إن عاد له، يُستعمَلُ في العربيَّة بمعنى عاد فيه، أي: نقضه وأبطله. وقال الزمخشري: {يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} أي: يتداركون ما قالوا، لأنَّ المتدارك للأمر عائد إليه، أي: يتداركه بالإصلاح بأن يُكفِّرَ عنه.
قال البخاري: والحمل على النَّقض أولى ممَّا قالوا إنَّ معنى العود تكرار لفظ الظِّهار، لأنَّ الله لم يدلَّ على المنكر وقول الزُّور، وغرضه الرَّدُّ على داود الظَّاهري الأصفهاني حيث قال: إنَّ العود تكرير كلمة الظِّهار. وذلك لأنَّه لو كان معناه كما زعم لكان اللهُ دالاًّ على المنكر وقول الزُّور، تعالى الله عن ذلك. والعود عند الشافعي هو إمساكها بعد الظِّهار زمنًا يمكن أن يُطلِّقَها فيه فلا يُطلِّقُها، وعند الحنفيِّ إرادة الجماع، وعند مالك الجماع نفسه، وعند الظَّاهريَّة ما قدَّمناه، وما قدَّمناه عن الشَّافعي محلُّه عند أصحابه في غير الظِّهار المؤقَّت، أمَّا لو ظاهر من امرأته ظهارًا مؤقَّتًا وأمسكها زمنًا يمكن فيه الطَّلاق لم يصر عائدًا، فإن فطن في المدَّة صار عائدًا، هذا هو الأصح، ولو ظاهر من رجعيَّة لم يصر بترك الطلاق عائدًا.
قوله: لم يذكر البخاري في باب الظِّهار حديثًا واقتصر على الآثار لأنَّه لم يجد فيه حديثًا على شرطه، وقد روى ابن حزم من طريق سليمان بن حرب وعارم كلاهما عن حمَّاد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة، أنَّ جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت / وكان به لمم، وكان إذا اشتدَّ لممه ظاهر منها فأنزل الله فيه كفارة الظِّهار، قال ابن حزم: ولا يصحُّ في الظِّهار إلا هذا الخبر وخبر آخر ذكره من طريق النَّسائي: أخبرنا الحسن بن حريب، أخبرنا المفضل بن يونس عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلعم فقال: إنِّي ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أُكفِّرَ، فقال له رسول الله: ((لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله)) وهذا خبر صحيح من رواية الثقات، ولا يَضُرُّ إرسال من أرسله، وكلُّ ما عدا هذا فهو ساقط، إمَّا مرسل وإمَّا من رواية من لا خير فيه. انتهى.
وهذا الحديث أخرجه أصحاب «السنن الأربعة» وقال الترمذي فيه: حديث حسن غريب صحيح، وقال النَّسائي وأبو حاتم: مرسلًا أصوب من المسند، ولما رواه البزَّار من حديث إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن عبد الله بلفظ، فقال ◙ : ((ألم يقل الله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}؟ [المجادلة:3])) قال: أعجبتني، قال: ((أمسك حتى تُكفِّرَ)) قال: لا نعلم يُروَى بإسناد أحسن من هذا، على أنَّ إسماعيل قد تُكُلِّمَ فيه، وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. وقال ابن أبي حاتم: رواية الوليد عن ابن جريج عن الحكم بن أبان خطأ، إنَّما هو عن عكرمة أنه ◙ مرسل، وفي موضع آخر سُئِلَ عن حديث إسماعيل عن عمرو عن طاوس فقال: إنَّما هو طاوس لرسول الله، ومنهم من يقول عن عمرو عن عكرمة أنَّه ◙ ، قال: وإسماعيل هذا مخلِّط.
وروى الترمذي من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أنَّ سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمِّه حتى ينقضي رمضان، فلمَّا مضى نصف رمضان وقع عليها ليلًا، وأتى رسول الله فذكر ذلك له فقال ◙ : ((أعتق رقبة)) قال: لا أجدها، قال: ((صُمْ شهريين متتابعين)) قال: لا أستطيع، قال: ((أطعم ستِّين مسكينًا)) قال: لا أجد، فقال رسول الله (1) لفروة بن عمرو: ((أعطه ذلك العرق)) وهو كيل (2) يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا قال: ((أطعم ستين مسكينًا)) قال الترمذي: حديث حسن، فقال سليمان بن صخر وسلمة بن صخر البياضي، وأخرجه الحاكم في «مستدركه» وقال صحيح على شرطه، وأمَّا أبو داود وابن ماجه / فروياه من حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر وهو منقطع، فسليمان لم يسمع من سلمة، قال البخاري: وفي إسنادهما مع ذلك عنعنة ابن إسحاق، وأمَّا الحاكم فأخرجها وقال: صحيح على شرط مسلم وله شاهد _فذكر الأول_ وأخرجه ابن الجارود في «منتقاه».
[1] قوله:((الله)) ليس في الأصل والسياق يقتضيها.
[2] صورتها في الأصل:((بكيل)).