التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب حكم المفقود في أهله وماله

          ░22▒ بَابُ حُكْمِ المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ.
          متعلق بالحكم.
          قوله: (وَقَالَ ابنُ المُسَيِّبِ: إِذا فُقِدَ فِي (1) الصَّفِّ عِنْدَ القِتَالِ تَتَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً) كذا في الأصول وعليه جرى ابن بطَّال وغيره، وعند ابن التِّين ستَّة أشهر، والأوَّل هو ما ذكره ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر وحفص عن داود عن سعيد: تعتدُّ امرأته سنة. وحَدَّثَنَا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد أنَّ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود تتربَّص أربع سنين وتعتدُّ أربعة أشهر وعشرًا. قال ابن المنذر: وعن سعيد إذا فُقِدَ في غير صفٍّ فأربع سنين.
          قوله: (وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ اشْتَرَى جَارِيَةً والْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ والدِّرْهَمَيْنِ) أي: للفقراء من ثمن الجارية ويقول: اللَّهمَّ تقبَّله عن فلان، فإن أبى فالثواب لي والغرم عليَّ، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة (2). وأثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيِّد عن شريك عن عامر بن سفيان عن أبي وائل قال: اشترى عبد الله جارية بتسعمائة درهم فغاب صاحبها، فأنشده حولًا أو قال سنة ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدَّق ويقول: اللهم فله، فإن أبى فعليَّ، ثم قال: هكذا فافعلوا باللقطة وبالضَّالَّة.
          قوله: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ إِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ: فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفْقُودِ) أي: حكمه حكم المفقود.


[1] في الأصل:((عن)).
[2] في الأصل:((بالقطة)).