التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك

          ░6▒ بَابٌ: إِذَا قَالَ: فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوِ البَرِيَّةُ أَوِ الخَلِيَّةُ أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ.
          اعلم أنه إنما كان للطلاق كنايات يقع بها ولم يكن للنكاح كنايات ينعقد بها لأن (1) النِّكاح يُشتَرَطُ فيه الإشهاد، وكلُّ ما يُشترَطُ فيه الإشهاد لا ينعقد بالكناية مع النية، حتى بيع الوكيل إذا شرط عليه الموكل الإشهاد لا ينعقد منه بالكناية، وإن كان البيع ممَّا ينعقد بالكناية، لأن الشهود لا اطلاع لهم على النِّيات، وذكر بعض المتأخرين صورة لا يقع فيها الطلاق بالكناية، وصورة قد يُقَالُ فيها بصحة النِّكاح بكناية ذكرتها في «إرشاد النبيه إلى معرفة التنبيه».


[1] في الأصل:((لا)).